والربع والثمن لا يكون الا في فريضة الأزواج والنصف يكون فيهما جميعا فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في فريضة الأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك وفى فريضة البنات إذا كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وأما الثلث ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الأم عند عدم الولد والاخوة بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وفى فريضة أولاد الأم بقوله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وأما السدس فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الأبوين مع الولد بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وفى فريضة الأم مع الاخوة بقوله تعالى فإن كان له اخوة فلأمه السدس وفى فريضة الفرد من أولاد الأم بقوله جل جلاله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وهو في النسبة في أربعة مواضع في فريضة ابنة الابن مع الابنة وفى فريضة الأخت لأب مع الأخت لأب وأم وفى فريضة الجدة وفى فريضة الجد مع الولد وأما النصف فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابنة الواحدة بقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وفى فريضة الأخت الواحدة بقوله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك وفى فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأما الربع فقد ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الزوج مع الولد بقوله ولكم الربع مما تركن وفى فريضة المرأة عند عدم الولد بقوله ولهن الربع مما تركتم والثمن ذكره الله تعالى في موضع واحد وهو في فريضة المرأة مع الولد بقوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم * ثم أصل ما تخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الاعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه * ثم جمله ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فان هذه الفرائض نوعان مفردات ومركبات فالمفردات تخرج من أصول خمسة اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية ويزاد للمركبات أصلان اثنا عشر وأربعة وعشرون وهذا لان أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان وأقل عدد يخرج منه الثلث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف وما بقي أو نصفان فهي تخرج من اثنين وكل فريضة فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي أو ثلث وثلثان فهي تخرج من ثلاثة وكل فريضة فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف أو ربع وثلث وما بقي فهي تخرج من أربعة وكل فريضة فيها سدس وما بقي أو سدسان وما بقي أو سدس ونصف أو سدسان ونصف أو سدس وثلث أو سدس ونصف وسدسان
(٢٠١)