المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٠٢
أو نصف ثلث وما بقي فهي تخرج من ستة وكل فريضة فيها ثمن أو ثمن ونصف فهي تخرج من ثمانية ولو تصور اجتماع الثمن مع الربع لكانت تخرج من ثمانية أيضا ولكن لا يتصور ذلك فالربع فريضة الزوج مع الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد ولا يتصور اجتماع المرأة والزوج في الميراث من واحد وكل فريضة فيها ربع وسدس أو ربع وسدسان أو ربع وثلث ونصف أو ربع وثلثان ونصف فهي تخرج من اثنى عشر وكل فريضة فيها ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن ونصف وسدس أو ثمن وثلثان وسدسان فهي تخرج من أربعة وعشرين * وقع في بعض نسخ كتاب الفرائض أو ثمن وثلث فطعنوا في هذه وقالوا لا يجتمع في الفريضة الثمن والثلث فالثلث فريضة الأم عند عدم الولد وفريضة أولاد الأم عند عدم الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد فكيف يتصور اجتماعهما وقيل يتصور هذا على أصل ابن مسعود فان عنده من لا يرث لكفر أو رق يحجب حجب النقصان ولا يحجب حجب الحرمان فإذا ترك امرأة وأخوين لأم وابنا رقيقا فهذا الابن يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأخوين لأم فيجتمع الثمن والثلث في هذه الفريضة ثم أربعة من هذه الأصول لا تعول وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وثلاثة منها تعول وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فاما الستة تعول بسدسها وثلثها ونصفها وثلثيها ولا تعول أكثر من ذلك وإنما تعول بثلثيها في مسألة أم الفروخ وهذا معنى قول الفرضيين انها تعول وترا وشفعا وأما اثنا عشر فإنها تعول بنصف سدسها وبربعها وربعها وسدسها وهو معنى قولهم تعول وترا ولا شفعا فتعول بواحدة وبثلاثة وخمسة ولا تعول أكثر من ذلك * فبيان العول بواحدة منها إذا ترك امرأة وأختين لأب وأم وأما فللمرأة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان وبيان العول بثلاثة في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم فإنها تعول بثلاثة للمرأة الربع ثلاثة وللأختين لأب وأم الثلثان ثمانية وللأختين لأم الثلث أربعة وبيان العول بخمسة في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأما فإنها تعول إلى سبعة عشر إذا اجتمعت السهام فاما أربعة وعشرون فإنها تعول عولة واحدة بثلاثة فتكون من سبعة وعشرين وهي مسألة المنبرية ترك امرأة وابنتين وأبوين لا تعول أكثر من ذلك الا في قول ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يقول إنها تعول إلى أحد وثلاثين في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم وابن رقيق فان الابن عنده يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الإخوة فللأختين لأب وأم الثلثان ستة
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200