ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في أربعة فيكون عشرين ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب ما لهن وهو أربعة في ستين فيكون مائتين وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثنى عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب مالهم وهو واحد في ستين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الاخر وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل أنثى ونصيب الذكر ضعف ذلك وهو ثلاثون فإن كان الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرؤس والنصيب موافقة فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات واثني عشر بنتا وابن ابن وابنتي ابن فاصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على اثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصر علي الجزء الموافق من عدد رؤسهن وهو ثلاثة فيستوى برؤس الجدات وعند تساوى العددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم فالسبيل أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في اثنى عشر فيكون اثنين وسبعين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب ما لهن وهو سهم في اثنى عشر فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رؤس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رؤس البنات وبين عدد رؤس الجدات وقد بينا ان عند المساواة لا فرق وإنما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب ما لهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رؤس أولاد الابن وهو أربعة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو اثنى عشر فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم ان تضرب نصيبهم وهو واحد في
(٢١٠)