قضيتها فهذا اقرار بذكر حرف الكناية ولأنه ادعى القضاء وقضاء الدين لا يسبق وجوبه فصار به مقرا بالوجوب وكذلك لو قال أبرأتني منها لان الابراء اسقاط وهو يعقب الوجوب ولا يسبقه فدعواه الاسقاط يتضمن الاقرار بوجوب سابق وكذلك لو قال قد حسبتها لك لان هذا في الحقيقة دعوى القضاء وكذلك لو قال قد حللتني منها فهذا بمعنى دعوى الابراء وكذلك لو قال قد وهبتها إلى أو تصدقت بها علي فهذا دعوى التمليك منه ولا يكون ذلك الا بعد وجوب المال في ذمته وكذلك لو قال قد أحلتك بها لان الحوالة تحويل الدين من ذمة المحتال عليه فدعواه الحوالة يتضمن؟ الاقرار بوجوبها لا محالة وكذلك لو قال غصبتني هذا العبد فادفعه إلى أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلى أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلى فقال غدا فقد أقر له به لان ما ذكره في موضع الجواب غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب وكذلك لو قال سأعطيكها لان الهاء كناية عن العبد فمع ذكر حرف الكناية لا بد من حمل كلامه علي الجواب ولو قال بيع منى عبدي هذا أو استأجره منى أو قال أكريتك داري هذه أو أعرتك داري هذه فقال نعم فهذا كله اقرار له بالملك لان نعم غير مفهوم المعنى بنفسه فيكون محمولا على الجواب ما تقدم يصير معادا فيه. وكذلك لو قال ادفع إلى حلة عبدي هذا أو أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر له بالثوب والعبد لان نعم غير مفهوم المعنى بنفسه فكان محمولا على الجواب فكأنه قال أعطيك ثوب عبدك وذلك اقرار له بالملك في العبد نصا وفي الثوب دلالة لأنه أضاف الثوب إلى العبد الذي اضافه إليه بالملكية فترك اضافته إلى مملوكة يصير بمنزلة اضافته إليه فصار بهما وكذلك لو قال افتح باب داري هذه أو خصص داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو الجم بغلي هذا أو أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا فقال نعم فهذا اقرار لما بينا أن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب لأنه لو لم يحمله عليه صار لغوا وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ولا يحمل على اللغو الا إذ تعذر حمله على الصحة ولو قال لا في جميع ذلك لم يكن اقرارا وفي بعض نسخ كتاب الاقرار قال يكون اقرارا أما إذا قال لا أعطيكها اليوم أو قال لا أعطيكها أبدا فهذا اقرار منصوص عليه في بعض روايات كتاب الاقرار لأنه صرح بنفي الاعطاء اما مؤبدا أو مؤقتا والكناية المذكورة في كلامه تنصرف إلى ما سبق فكأنه قال لا أعطيك سرج بغلك أو لجام بغلك ولو صرح بهذا كان اقرارا بملك
(١٧)