يجعل كلامه للجواب لضرورة ولا ضرورة هنا فجعلنا ابتداء ومعني قوله أثرن أي اقعد وأرث للناس واكتسب به ولا تؤذيني بدعوى الباطل وكذلك قوله ابتعر وقوله خذ أي خذ حذرك منى فلا أعطيك شيئا بدعوى الباطل فلهذا جعلناه ابتداء ولو قال لم تحل بعد فهذا اقرار فان التاء في قوله لم تحل كناية عن الألف فكان كلامه جوابا وهذا اللفظ منه دعوى التأجيل ولن يكون الاجل الا بعد وجوب أصل المال فلهذا كان مقرا بأصل المال وكذلك لو قال غدا لان هذا غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب وهذا استمهال للقضاء إلى الغد وهذا لا يكون الا بعد وجوب المال وكذلك لو قال أرسل غدا من يزنها أو من يقبضها لان الهاء والألف كناية عن الألف فلا بد من حمل كلامه علي الجواب ومطالبته بارسال من يستوفى منه لا يكون الا بعد وجوب المال عليه وكذلك لو قال ليست؟ اليوم عندي لان التاء كناية علن المال المذكور والتعلل بالعشرة لا يكون الا بعد وجوب المال فكان مقرا بها وكذلك لو قال ليست بمهيئة اليوم بمسرة اليوم وفي بعض النسخ ليس بمسرة اليوم فهو جواب لان التاء كناية عن الألف وكذلك لو قال أجلني فيها فطلب التأجيل لا يكون الا بعد وجوب المال والهاء والألف كناية عن المال المذكور فكان كلامه جوابا وكذلك لو قال ما أكثر ما يتقاضى بها وكذلك لو قال أعممتني بها أو أبرمتني بها أو أديتني فيها لان التبرم من كثرة المطالبة لا يكون الا بعد وجوب المال فإنه لا يتحمل هذا الأذى ولا انتقاد لهذه المطالبة الا إذا كان المال واجبا وكذلك لو قال والله لا يكون لا أفضكها ولا أزنها لك اليوم أولا يأخذها منى اليوم الكناية المذكورة في حرف الجواب لأنه بقي القضاء والوزن والاخذ في وقت بعينه وذلك لا يكون الا بعد وجوب أصل المال فإذا لم يكن أصل المال واجبا فالقضاء يكون منتفيا أبدا فلا يحتاج إلى تأكد نفى القضاء باليمين لأنه في نفسه منتفى ولو قال حتى يدخل على مالي أو حتى يقدم على غلامي فهذا اقرار لان كلامه غير مستقل بنفسه فان حتى للغاية فلا بد من شئ آخر ليكون ما ذكر غاية له وليس ذلك لا بالمال المدعى فكأنه قال لأفضكها حتى يدخل على مالي ولو قال اقضي المائة التي لي عليك فان غرمائي لا يدعوني فقال أحل على بها بعضهم أو من تسبب منهم ائتني منهم أضمنها له أو احتال على بها فهذا كله اقرار بذكر حرف الكناية في موضع الجواب ولأنه أمر بالحوالة المقيدة وذلك لا يتحقق الا بعد وجوب الدين في ذمة المحتال عليه للمحيل أو يكون ملك له في يده له بتقيد الحوالة بها ولو قال قد
(١٦)