الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
ففيه القصاص بلا انتظار من غير خلاف (وللنساء) عطف على للعاصب أي والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين أولهما قوله: (إن ورثن) المقتول خرجت العمة والخالة ونحوهما والثاني قوله:
(ولم يساوهن عاصب) في الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو أخت فتخرج البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه في عفو ولا قود بخلاف أخت شقيقة مع أخ لأب فهل الكلام معه لأنه أنزل منها بالقوة فكلام المصنف بشملها وأورد عليه الأخت للأم والجدة لها والزوجة إذ كل منهن يرث ولا استيفاء لهن فكان عليه زيادة شرط ثالث لاخراجهن وأجيب بأن الكلام في امرأة لو ذكرت عصبت كما يدل عليه قوله ولم يساوهن الخ لأن نفي الشئ فرع ثبوته كأنه قال ولامرأة وارثة لم يساوها عاصب المقتول فيفيد أنه لو ساواها ذكر لكان عاصبا ولكن الأولى التصريح وأما الام فداخلة في كلام المصنف فلها استيفاء لأنها لو ذكرت كانت أبا لأنها والدة لكن لا كلام لها مع وجود الأب لمساواة العاصب لها (ولكل) من النساء والعاصب غير المساوي (القتل) أي من طلب من الفريقين أجيب له ولا عبرة بمن عفا من الفريقين (ولا عفو إلا باجتماعهم) حقيقة أو حكما كواحد من هذا الفريق وواحد من الآخر ولذا عبر باجتماع دون جميع وشبه في الحكمين قوله: (كأن حزن الميراث) كبنت وأخت شقيقة أو لأب وثبت قتل مورثهن (بقسامة) من أعمام مثلا فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير الوارثين والحق في القتل للنساء وأما إذا لم يحزن الميراث كالبنات مع الاخوة فلكل القتل ولا عفو لاجتماعهم سواء ثبت ببينة أو قسامة وهو داخل في قوله وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب (الوارث كمورثه) أي ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه (وللصغير إن عفى) بالبناء للمفعول أي إن حصل عفو من كبير وسقط القتل (نصيبه) من الدية) أي دية عمد ولا يسري عفو الكبير عليه في إسقاط حقه منها (ولوليه) أي الصغير مع أب أو وصي
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست