الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
لا خصوص اللطمة أو الضرب لأن الضرب لا يقتص منه وإنما يقتص من الجروح كما في الآية فعل به ما يستطاع (وإلا فالعقل) متعين فالمسألة السابقة ذهب نحو البصر بشئ فيه القصاص وهذه ذهب بشئ لا قصاص فيه فافترقا ولا نظر لكون العين قائمة فلو قال المصنف وإن ذهب بكلطمة فإن أستطيع وإلا فالعقل لوفى بالمراد ويحذف قوله كذلك لأنه يوهم أنه لا بد أن يفعل به مثل الفعل الذي فعله وليس كذلك كما تقدم (كأن شلت يده بضربة) بجرح عمدا على رأسه مثلا فيقتص منه فإن شلت يد الجاني وإلا فالعقل (وإن قطعت) بعد الجناية ( يد قاطع) ليد غيره عمدا (بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره) أي غير المجني عليه كقطعه يد آخر فاقتص منه (فلا شئ للمجني عليه) من قصاص ولا دية كموت القاتل عمدا بسماوي أو غيره فلا شئ للمقتول لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما زال سقط حق المجني عليه وكذا في النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية فعليه الدية ( وإن قطع أقطع الكف) يد غيره (من المرفق فللمجنى عليه القصاص) بأن يقطع الناقصة من المرفق (أو الدية) وإنما خير لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين القصاص لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين الدية لأنه جنى عمدا فثبت الخيار بين القصاص والدية وليس له القصاص مع أخذ الدية معتلا بأن في الساعد حكومة إذ لا يجمع بين دية وقصاص (كمقطوع الحشفة) يقطع ذكر غيره فيخير المجني عليه بين القصاص بأن يقطع الباقي من ذكر الجاني وأخذ الدية (وتقطع اليد) أو الرجل (الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم) على الجاني ولا خيار للمجني عليه في نقص الإصبع (وخير إن نقصت) يده أو رجله (أكثر ) من إصبع (فيه) أي في القصاص (وفي) أخذ (الدية) أي دية المجني عليه لا الجاني (وإن نقصت يد المجني عليه) أو رجله إصبعا (فالقود) على الجاني الكامل الأصابع (ولو) كان الناقص من المجني عليه (إبهاما) والأولى تقديم المبالغة على جواب الشرط (لا) إن نقصت يد المجني عليه
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست