الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
عشر ديتها (و) الحرة (النصرانية) أو اليهودية فلو قال الذمية كان أشمل (من) زوجها (العبد المسلم كالحرة) أي المسلمة لأنه حر من جهة أمه مسلم من جهة أبيه وأما لو كان زوجها كافرا أو كان الجنين من زنا فكالحرة من أهل دينها ومحل وجوب العشر أو الغرة (إن زايلها) أي انفصل عنها (كله) ميتا حالة كونها (حية) فإن انفصل كله بعد موتها أو بعضه وهي حية وباقية بعد موتها فلا شئ فيه ويتعلق الكلام بأمه ثم استثنى من وجوب الغرة قوله: (إلا أن يحيا) أي ينفصل عنها حيا حياة مستقرة بأن استهل صارخا أو رضع كثيرا ونحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة فالاستثناء منقطع ثم مات (فالدية إن أقسموا) أي أولياؤه أنه مات من فعل الجاني (ولو مات) الجنين بعد تحقق حياته (عاجلا) فإن لم يقسموا فلا غرة كما لا دية (وإن تعمده) أي تعمد الجاني الجنين (بضرب بطن أو ظهر أو رأس) لامة فنزل مستهلا ثم مات (ففي القصاص) بقسامة أو الدية بقسامة في ماله للتعمد (خلاف) الراجح في تعمد البطن أو الظهر القصاص وفي تعمد الرأس الدية في ماله كتعمد ضرب يد أو رجل (وتعدد الواجب) من عشر أو غرة إن لم يستهل ودية إن استهل (بتعدده) أي الجنين (وورث) الواجب المذكور (على الفرائض) المعلومة الشاملة للفرض والتعصيب (وفي الجراح) أي جراح الخطأ التي ليس فيها دية مقررة أو العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شئ مقدر كعظم الصدر وكسر الفخذ (حكومة) أي شئ محكوم به أي يحكم به الحاكم العارف وبينها بقوله: (بنسبة) أي مصورة بمثل نسبة (نقصان الجناية) وقوله: (وإذا برئ) متعلق بقوله: (من قيمته عبدا) والأولى تأخيره عنه لأن الأصل المعمول أن يتأخر
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست