الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
فيدخلان فيه كما مر. ولما قدم أن العمد لا عقل فيه مسمى وإنما يتعين فيه القود على الوجه المتقدم نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الولي بقوله: (وجاز صلحه) أي الجاني (في) جناية (عمد) قتلا كان مع ولي الدم أو جرحا مع المجني عليه (بأقل) من دية المجني عليه (أو أكثر) منها حالا ولأجل قريب أو بعيد وبعين وعرض وغيرهما وقد قدم هذا في الصلح بقوله وعن العمد بأقل أو أكثر (والخطأ كبيع الدين) مبتدأ وخبر أي أن الصلح في الخطأ في النفس أو الجرح حكمه حكم بيع الدية إذ دية الخطأ مال في الذمة وما صولح عنها مال مأخوذ عنها فيجب مراعاة بيع الدين فيه فلا يجوز أخذ عن ورق وعكسه لأنه صرف مستأخر ولا أحدهما عن إبل وعكسه لأنه فسخ دين في دين ويدخل في الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل وبأكثر لابعد من أجلها سلف بزيادة وجاز بما حل معجلا في جميع الأقسام (ولا يمضي) الصلح من الجاني خطأ (على عاقلته) بغير رضاها (كعكسه) أي لا يمضي صلح العاقلة على الجاني بغير رضاه ويلزم كلا الصلح فيما ينو به (فإن عفا ) المجني عليه خطأ قبل موته (فوصية) أي فالعفو كالوصية بالدية للعاقلة والجاني فتكون في ثلثه وإن كان له مال ضمت لماله ودخلت في ثلث الجميع (وتدخل الوصايا ) التي أوصى بها المجني عليه (فيه) أي فيما وجب من ثلث الدية (وإن) أوصى ( بعد سببها) أي الدية وسببها الجرح أو إنفاذ المقاتل يعني أن المجني عليه إذا أوصى بوصايا غير العفو المذكور أو معه فإن الوصايا تدخل في ثلثه ومنه ثلث الدية ولا فرق في الوصايا بين أن يوصي بها قبل سبب الدية أو بعده إلا أن المتوهم إنما هي الوصايا قبل السبب
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست