الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
أي في عدم القصاص وهي أولى لأن العطف يوهم أنه من جملة بيان ما بعد الموضحة (وشفر عين) لا قصاص فيه وهو بضم الشين المعجمة الهدب النابت بأطراف الجفن (وحاجب ولحية) لا قصاص على من نتفه أو حلقه (وعمده) أي ما ذكر مما لا قصاص فيه (كالخطأ إلا في الأدب ) فيجب على المعتمد واستثنى من قوله وجراح الجسد قوله: (وإلا أن يعظم الخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة الخوف أو الاشراف على الهلاك (في غيرها) أي غير الجراح التي بعد الموضحة أي جراح الجسد غير ما بعد الموضحة فيها القصاص إلا أن يعظم فيها الخطر فلا قصاص ولو ترك الواو لكن أولى لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله وهو ليس بصحيح (كعظم الصدر) أي كسره فلا قصاص فيه وكذا عظم الصلب أو العنق ويجب فيها العقل كاملا (وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف) الجاني لو اقتص منه فيلزم أخذ نفس فيما دونها أو إنما فيه العقل كاملا ومفهوم رض أن في قطعهما أو جرحهما القصاص لأنه ليس من المتالف وضمير أخاف للإمام أو ابن القاسم (وإن ذهب كبصر) من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام ( بجرح) أي بسبب جرح من شخص عمدا لآخر فيه قصاص كالموضحة (اقتص منه) أي من الجاني بمثله (فإن حصل) للجاني مثل الذاهب من المجني عليه (أو زاد) بأن ذهب شئ آخر مع الذاهب فالامر ظاهر (وإلا) يحصل مثل الذاهب بأن لم يحصل شئ أو حصل غيره (فدية ما لم يذهب) حقه فدية ما ذهب في ماله أو هو على حذف مضاف أي فدية مماثل ما لم يذهب (وإن ذهب) البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمة أو ضربة بقضيب (والعين قائمة) لم تنخسف (فإن أستطيع) أي أمكن (كذلك) أي إذهاب بصره بحيلة من الحيل
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست