الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠
فيما دون النفس لبرء المجروح لاحتمال أن يأتي جرحه على النفس فيكون الواجب القتل بقسامة ويحتمل أن يؤخر القصاص لبرء الجاني إن كان مريضا والأحسن التعميم (كديته) أي الجرح (خطأ) فإنها تؤخر حتى يبرأ خوف أن يسري للنفس فتؤخذ الدية كاملة (ولو) كان (كجائفة) وآمة وموضحة مما فيه شئ مقدر من الشارع عمدا أو خطأ فإن العقل يؤخر خوف السريان إلى النفس فينتقل إلى القصاص أو إلى ما تحمله العاقلة (و) تؤخر (الحامل) الجانية على طرف أو نفس عمدا للوضع ووجود مرضع بعده حد وأن يؤخذ نفسان في نفس (وإن) كان القصاص (بجرح مخيف) عليها أو على ولدها فإن كان غير مخيف فلا تؤخر وهذا إن ظهر حملها بقرينة للنساء وإن لم تظهر حركته (لا بدعواها) الحمل (و) إذا أخرت (حبست) ولا يقبل منها كفيل (كالحد) الواجب عليها قذفا أو غيره تؤخر وتحبس (و) تؤخر (المرضع لوجود مرضع) ترضع ولدها (و) تؤخر (الموالاة في) قطع (الأطراف) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد فيفرق في أوقات (كحدين) وجبا (لله) تعالى كشرب وزنا بكر (لم يقدر عليهما) في وقت واحد بأن خيف عليه من إقامتهما في فور (وبدئ بأشد لم يخف عليه) الموت منه فيبدأ يحد الزنا على حد الشرب فإن خيف عليه بدئ بالأخف وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدأ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت الاستطاعة ومفهوم قوله لله أنهما كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو فالتبدئة بالقرعة ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي بدئ بما لله لأنه لا عفو فيه
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست