الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
(فله) أي لسالم العينين المجني عليه ( القصاص) من الأعور فيصير أعمى (أو دية ما ترك) من عين الأعور وهي دية كاملة ألف دينار على أهل الذهب لما مر (و) إن فقأ الأعور من السالم (غيرها) أي غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء (فنصف دية فقط) تلزمه (في ماله) لتعمده (وإن فقأ) الأعور (عيني السالم) عمدا في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأخرى (فالقود) في المماثلة لعينه (ونصف الدية) في المغايرة لها (وإن قلعت سن) لكبير أي مثغر بدليل ذكره الصغير فيما يأتي وأعيدت مكانها (فثبتت ) وكذا إن اضطربت جدا كما يأتي ثم ثبتت (فالقود) في العمد ولا يسقطه ثبوتها لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح ولان المقصود تألم الجاني بمثل ما فعل وفي جناية (الخطأ) فثبتت يلزمه دية خطأ خمس من الإبل وكالخطأ أي كما يلزمه دية الخطأ في غيرها مما له عقل مسمى كموضحة ومنقلة يؤخذ عقله ثم يبرأ على غير شين فلا يسقط العقل اتفاقا (والاستيفاء) في النفس (للعاصب) الذكر فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لام أوجد لها وقدم ابن فابنه (كالولاء) يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة في إرثه إلا الجد والاخوة فسيان هنا في القتل والعفو بخلاف إرث الولاء فتقدم الاخوة وبنوهم عليه وأشعر الاستثناء بسقوط بنيهم مع الجد لأنه بمنزلة أبيهم ولا كلام لهم مع الأب وإنما قال كالولاء ولم يقل كإرث ويستغني عن الاستثناء لأن المراد بالجد في باب الإرث الجد ولو علا وفي باب الولاء الجدد نية فبين بالاستثناء من الولاء أن المراد الجد القريب وأن العالي لا كلام له معهم كما أن بني الاخوة لا كلام لهم معه فإن لم يكن له عاصب أصلا فالإمام يقتص وليس له العفو ويحلف (الجد) الثلث من أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث فأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف والعمد والخطأ سواء في هاتين الصورتين اتفاقا (وهل) إن زادت الاخوة على مثليه يحلف الثلث مطلقا أو (إلا في العمد
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، القتل (1)، الدية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست