الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي ككراهة تغسيل سقط. (و) كره (تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس) أي دفنه في الدار (عيبا) يوجب للمشتري ردها لأنه ليس له حرمة الموتى (بخلاف) دفن (الكبير) وهو من استهل فعيب يوجب الرد (لا) يكره تغسيل ( حائض) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب. (و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة. (و) كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرا لأمثالهم (ولو تولاه) أي القتل ( الناس دونه) أي دون الإمام (وإن مات) من حده القتل (قبله) أي قبل القتل ( ف‍) - فيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها ( تردد. و) كره (تكفين بحرير) وخز (أو نجس وكأخضر ومعصفر) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر (أمكن غيره) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده. (و) كره (زيادة رجل على خمسة) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين، وكذا زيادة امرأة على سبعة. (و) كره (اجتماع نساء لبكي) بالقصر إرسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله: (وإن سرا) للحال لا للمبالغة (وتكبير نعش) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة (وفرشه بحرير) ولو لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز (واتباعه بنار) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف. (و) كره (نداء به) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع: فلان مات فاسعوا لجنازته (بمسجد) لكراهة رفع الصوت فيه (أو بابه) لأنه ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية (لا) النداء (بكحلق) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون (بصوت خفي) فالمراد الاعلام بموته من غير نداء فلا يكره بل يندب لأنه وسيلة المطلوب. (و) كره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس (قيام لها) وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع. (و) كره (تطيين قبر) أي تلبيسه بالطين (أو تبييضه) بالجير (وبناء عليه) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة (أو تحويز) عليه بأن يبني حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو موات
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541