(إلا) أن يوليه حكما (مع الخطبة) للجمعة (ثم أقرب العصبة) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه (و) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم (أفضل ولي) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما (ولو) كان الأفضل (ولي امرأة) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة (وصلى النساء) على الجنازة عند عدم الرجال (دفعة) أفذاذا، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام، فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي (وصحح ترتبهن) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه (والقبر) لغير السقط (حبس لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه . (ولا ينبش) أي يحرم (ما دام) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب الذنب (به) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة. واستثنى من منع النبش مسائل فقال: (إلا أن يشح رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت (أو) يشح (رب قبر) حفرا (بملكه) بغير إذنه (أو نسي معه مال) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث (وإن كان) القبر المحفور (بما ) أي بمكان (يملك فيه الدفن) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره (بقي) الميت فيه
(٤٢٨)