(ويؤخذ) أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم (عفوها) أي ما يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة. (و) كره (قراءة عند موته) إن فعلت استنانا (كتجمير الدار) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة. (و) كره قراءة (بعده) أي بعد موته (وعلى قبره) لأنه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف. (و) كره (صياح خلفها) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله: وبكى عند موته إلخ . وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك.
(وقول استغفروا لها) لمخالفة السلف. (وانصراف عنها بلا صلاة) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها (أو) بعد الصلاة (بلا إذن) من أهلها (إن لم يطولوا و) كره (حملها بلا وضوء) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به (وإدخاله) أي الميت (بمسجد) ولو على القول بطهارته . (و) كره (الصلاة عليه فيه) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لادخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان. (وتكرارها) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها (وتغسيل جنب) من إضافة المصدر لفاعله (كسقط)