وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة. (و) جاز غسل (رجل) صبية (كرضيعة) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين (و) جاز للغسل (الماء المسخن) كالبارد (و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل، ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح (وتكفين بملبوس) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي. وندب في الأخيرة كما تقدم (أو مزعفر) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب (وحمل غير أربعة) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة. (و) جاز في حمله (بدء بأي ناحية) شاء الحامل
(٤٢٠)