( البقر) يجب (في كل ثلاثين) منها (تبيع) ذكر والأنثى أفضل (ذو سنتين) أي ودخل في الثالثة (وفي) كل (أربعين) بقرة (مسنة) أنثى (ذات ثلاث) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة (ومائة وعشرين) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة (ك) - تخييره في (مائتي الإبل) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون. (الغنم في أربعين) منها ( شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو) كان (معزا) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إلى مائتين (وفي مائتين وشاة ثلاث) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين (وفي أربعمائة أربع) من الشياه (ثم لكل مائة شاة) ذكر أو أنثى (ولزم الوسط) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين. (ولو انفرد الخيار) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك (أو الشرار) كسخلة وذات مرض وعيب (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم (لا الصغيرة) التي تبلغ سن الاجزاء فليس له أخذها (وضم) لتكميل النصاب
(٤٣٥)