(وعليهم) أي على ورثة المدفون فيه (قيمته) أي قيمة الحفر (وأقله) أي القبر عمقا (ما منع رائحته) أي رائحة الميت (وحرسه) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عدم عمقه كما مر (وبقر) أي شق بطن ميت (عن مال) له أو لغيره ابتلعه حيا (كثر) بأن كان نصابا (ولو) ثبت (بشاهد ويمين) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل (لا) يبقر (عن جنين) رجي لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت (وتؤولت أيضا على البقر) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب (إن رجي) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر (وإن قدر على إخراجه من محله) بحيلة (فعل) اللخمي وهو مما لا يستطاع (والنص) المعول عليه (عدم جواز أكله) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا (لمضطر) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر (وصحح أكله أيضا) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر (ودفنت مشركة) أي كافرة (حملت من مسلم) بوطئ شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها (بمقبرتهم) لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم. وقوله: (ولا يستقبل) بها (قبلتنا ولا قبلتهم ) حقه التأخير بعد قوله: إلا أن يضيع فليواره (ورمي ميت البحر به) أي فيه مغسلا محنطا (مكفنا) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الأيمن غير مثقل (إن لم يرج البر قبل تغيره) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه. (ولا يعذب) ميت (ببكاء) حرام (لم يوص به) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص بتركه حيث ظن امتثالهم.
(٤٢٩)