وهي أولى منهما (وقراءة) سورة (الجمعة) في الركعة الأولى (وإن لمسبوق) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء (و) في الثانية (* (هل أتاك) * وأجاز) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ (بالثانية ب * (بسبح) *، أو * (المنافقون) * قياسا على هل أتاك. (و) ندب (حضور مكاتب و) حضور (صبي) ولو لم يأذن السيد والولي (و) حضور (عبد ومدبر أذن سيدهما) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن ( وأخر الظهر) ندبا معذور (راج زوال عذره) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها (وإلا) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره (فله التعجيل) للظهر بل هو الأفضل (وغير المعذور) ممن تجب عليه
(٣٨٣)