لا أرب للرجال فيها. (و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر) يومها (وجاز قبله وحرم بالزوال) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده (ككلام) من غير الخطيب فإنه يحرم (في) حال (خطبتيه) لا قبلهما ولو حال جلوسه ولذا قال: (بقيامه) يعني في حال قيامه والشروع في التكلم بهما (و) في جلوسه (بينهما) لا بعدهما ولو حال الترضية، وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن، ويحرم الكلام حال الخطبة (ولو لغير سامع) لها إن كان بالمسجد أو رحبته لا خارجهما ولو سمعها،
(٣٨٧)