(و) ندب للإمام (إقامة أهل السوق) منه (مطلقا) من تلزمه ومن لا تلزمه (بوقتها) أي في وقتها وهو الاذان الثاني. (و) ندب (سلام خطيب لخروجه ) أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر، وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة كقولنا: يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية (لا) وقت انتهاء ( صعوده) على المنبر، فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم. (و) ندب (جلوسه أولا) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الاذان (و) جلوسه (بينهما) أي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور، والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته (وتقصيرهما والثانية أقصر) من الأولى (ورفع صوته) بهما للاسماع، وأما أصل الجهر فشرط فيهما (واستخلافه) أي الخطيب (لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما، فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا (حاضرها) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب (وقراءة فيهما) أي في خطبتيه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * إلى قوله * (فوزا عظيما) * قيل: وينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل (وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ) في حصول الندب أن يقول في ختمها (اذكروا الله يذكركم وتوكؤ) اعتماد (على كقوس) من سيف وعصا
(٣٨٢)