(وحل للضرورة) ما حرم في غيرها من ذلك (مشي) وجري (وركض) أي تحريك الدابة (وطعن وعدم توجه) للقبلة (وكلام) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي (وإمساك) شئ (ملطخ) بدم كبغيره إن احتيج له (وإن أمنوا بها) أي فيها ( أتمت صلاة أمن) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الامن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه، وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام، وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لانفسها صحيحة (و) إن أمنوا (بعدها) فالحكم (لا إعادة) عليهم في وقت ولا غيره (كسواد ظن) عند رؤيته (عدوا) فصلوا صلاة خوف (فظهر نفيه) أي أنه غير عدو فلا إعادة (وإن سها) الإمام (مع) الطائفة (الأولى سجدت بعد إكمالها) صلاتها القبلي قبل سلامها
(٣٩٤)