أو يجمع بهم (و) إن مر ( بغيرها) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط (تفسد عليه وعليهم) وقوله: (وبكونه الخاطب) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب (إلا لعذر) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة (ووجب انتظاره لعذر قرب) زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب (على الأصح) وقيل لا يجب كما لو بعد.
وأشار لخامس شروط الصحة بقوله: (وبخطبتين قبل الصلاة) فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها (مما تسميه العرب خطبة) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، فإن هلل أو كبر لم يجزه وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شئ من القرآن كما سيأتي