(متصل بالرواح) أي لذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع إذا كان مريدها تلزمه بل (ولو لم تلزمه) كعبد وامرأة ومسافر وصبي محل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها عليه وإلا وجب (وأعاد) غسله استنانا لبطلانه (إن تغذى) بعده خارج المسجد للفصل والغذاء بالذال المعجمة الاكل مطلقا وبالمهملة الاكل وسط النهار والمراد الأول (أو نام اختيارا) خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل، وبخلاف ما إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل (لا) يعيد (لاكل خف) ككل فعل خفيف (وجاز) لداخل (تخط) لرقاب الناس لفرجة، وكره لغيرها (قبل جلوس الخطيب) على المنبر الجلسة الأولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. (و) جاز (احتباء) بثوب أو يد (فيها) أي حال الخطبة (وكلام بعدها) ومنتهى الجواز (ل) - إقامة (الصلاة) وكره حينها وبعدها للاحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة (و) (خروج) معذور (كمحدث) وراعف لإزالة مانعه (بلا إذن) من الخطيب هذا هو محط الجواز، فلا ينافي أن الخروج واجب (و) جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد (إقبال على ذكر) من تسبيح وتهليل وغير ذلك (قل سرا) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض: ولعل المراد بالمنع الكراهة، وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة (كتأمين وتعوذ) واستغفار وتصلية (عند ذكر السبب) لها تشبيه لا تمثيل كما قيل
(٣٨٥)