(ثم صلى بالثانية) بعد مجيئها (ما بقي) من ركعة أو اثنتين (وسلم فأتموا لأنفسهم) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة (ولو صلوا بإمامين) كل طائفة بإمام (أو) صلى (بعض فذا) والبعض الآخر بإمام ( جاز) وإن كره لمخالفة السنة (وإن لم يمكن) ترك القتال لبعض لكثرة العدو ( أخروا) الصلاة ندبا فيما يظهر (لآخر) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه (الاختياري) واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر (و) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها ( صلوا إيماء) أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( كأن دهمهم) أي غشيهم (عدو بها) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود
(٣٩٣)