(لجائز) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه، بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا، والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال: ولا في كل ما جاز (كإنصات ) من مصل (قل لمخبر) بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي أو لغيره (وترويح رجليه) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا، وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة (وقتل عقرب تريده) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لاخذ حجر يرميها به في القسمين (وإشارة) بيد أو رأس (لسلام) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه، وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة (أو ) إشارة ل (- حاجة) وأخرج من قوله لجائز قوله (لا) الإشارة للرد (على مشمت) أي فليس بجائز بل مكروه، إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد، فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت (كأنين لوجع وبكاء تخشع) أي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره، فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف (وإلا) يكن لوجع ولا لخشوع (فكالكلام) يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود
(٢٨٤)