(وصح) السجود من حيث هو (إن قدم) بعديه (أو أخر) قبلية فعل ذلك عمدا أو سهوا إلا أن تعمد التقديم حرام وتعمد التأخير مكروه (لا إن استنكحه السهو) بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته للمشقة (ويصلح) إن أمكنه الاصلاح كسهو عن سجدة بركعة أولى مثلا تذكرها قبل عقد ركوع التي تليها فليرجع جالسا للاتيان بها، ثم إذا قام أعاد القراءة وجوبا، فإن لم يمكنه الاصلاح بأن عقد الركوع من التي تليها انقلبت الثانية أولى ولا سجود عليه هذا في الفرض، وأما في السنن فإن أمكن الاصلاح كأن كان عادته ترك التشهد الوسط وتذكر قبل مفارقته الأرض بيديه وركبتيه رجع للاتيان كغير المستنكح وإلا فقد فات ولا سجود عليه (أو شك هل سها) عن شئ يتعلق بالصلاة من زيادة أو نقص أم لا ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه (أو) شك (هل سلم) أم لا فإنه يسلم ولا سجود عليه إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإن طال جدا بطلت، وإن انحرف استقبل وسلم وسجد، وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد (أو سجد واحدة) عطف على استنكحه أي ولا سجود عليه إن سجد واحدة أخرى لبراءة ذمته (في) أي سبب (شكه فيه) أي في سجود سهوه (هل سجد) له (اثنتين) وواحدة فإنه يأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا مراده أن من ترتب عليه سجود سهو قبليا كان أو بعديا فسجد له ثم شك هل شكه سجد له واحدة أو اثنتين فإنه يبني على اليقين فيأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك إذ لو أمر بالسجود له لأمكن أن يشك
(٢٧٨)