حر فماله المخلف عنه يقسم بينهما بقدر مالهما فيه من الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه. قوله: (إلا المكاتب الخ) إنما استثناه مع أنه ترك وفاء كتابته لان موته قبل أداء النجوم لا يوجب حريته بل مات وهو باق على الكتابة ولذا كان وارثه نوعا خاصا ولو كان إرثه بالحرية لورثه كل من يرث الحر قاله ابن مرزوق. قوله: (ولا يرث قاتل لمورثه عمدا الخ) أي لا يرث من المال ولا من الدية.
قوله: (أو صبيا أو مجنونا) تبع في ذلك عج وقال طفي ولا قاتل عمد ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرها ولا بد من كونه عاقلا بالغا أما الصبي فعمده كالخطأ وكذلك المجنون وقاله الفارسي في شرح التلمسانية ونحوه في الذخيرة وهو الظاهر خلافا لما حكاه عج عن الأستاذ أبي بكر من أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا من دية بالغا أو صغيرا أو مجنونا اه لكن ما ذكره عج اقتصر عليه ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة انظر بن. قوله: (لا يرث من الدية ويرث من المال). فائدة:
المشهور من المذهب أن القاتل مطلقا عمدا أو خطأ يرث الولاء خلافا لأصبغ القائل إن كان القاتل قاتلا عمدا فلا يرث الولاء وإن كان قاتلا خطأ ورثه ومعنى إرث الولاء أن من قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث للشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه من قتل مورثه كما مر. قوله: (وألحق بالخطأ ما لو قصد الخ) أي وكذا كل قتل كان عمدا غير عدوان كقتل الشخص لمورثه إذا كان من البغاة فإنه يرثه. قوله: (فإنه يرث من المال لا من الدية) فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما تقدم في دفع الصائل. فرع: إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل ا ه طفي وفي البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لا دية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميراثا كفحت بئر وعكسه وهو غير المأذون فيه فيه الثلاثة كسائق وقائد. قوله: (أو غيره) لا يدخل في الغير الزنديق إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه لأنه إذا قتل يكون ماله لوارثه المسلم على المعتمد لان قتله حد من الحدود يقام عليه لا أنه لكفره. قوله: (وسواهما كله ملة واحدة) وقيل إن ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان والأول رواية المدنيين وصوبه ابن يونس والثاني هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده ابن مرزوق انظر بن وذكر في المج أن القول الثاني هو المشهور. قوله: (وحكم بين الكفار) أي إذا ترافعوا إلينا في الإرث. قوله: (إن رضوا بأحكامنا ولم يأب بعض) أي من الورثة ولا عبرة بإباية أساقفتهم. قوله: (إلا أن يسلم بعضهم) استثناء من مفهوم الشرط كما أشار له الشارح وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم بعضهم قال ابن مرزوق لو قال المصنف وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن رضي الجميع أو أسلم البعض والباقي غير كتابي وإلا فبحكمهم لكان أخصر وأسلم من التعقيد اه وقوله وإلا أي وإلا يرض الجميع بأن أبى أحدهم وكلهم كفار أو أسلم بعضهم والباقي كتابي. تنبيه: لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم الكافر فأبوا من حكم الاسلام فالراجح أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا حكم بينهم بحكمنا قهرا عنهم وعلى هذا فإسلام الكل كإسلام بعضهم. قوله: (وأشار للمانع الخامس الخ) اعلم أن عدم موجب الميراث هنا هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق