كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده، ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده مطلقا أذن له سيده في العتق أم لا أجازه أم لا. قوله: (فالولاء له) أي للسيد الأسفل لا للأعلى. قوله: (فالولاء للمعتق بالكسر) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم أو لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق. قوله: (من ذكر) أي المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد. قوله: (وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده) أي لان فائدة ولاء الإرث والعبد لا يرث. قوله: (ومن قال لرقيقه الخ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وعن المسلمين فيه حذف أي وفي العتق عن المسلمين الولاء لهم والجملة مستأنفة وليس هو واقعا في حيز الاستثناء لأنه موافق لما قبل الاستثناء لا مخالف له والواقع في حيز الاستثناء يجب مخالفته لما قبله وإنما كان ما هنا موافقا لما قبل الاستثناء لان من أعتق عن المسلمين بمثابة من أعتق من الغير وقد مر أن الولاء للغير كما أنه هنا للمسلمين. قوله: (والولاء لهم) أي سواء شرط ذلك أو شرط أنه لا ولاء لاحد عليه أصلا أو شرط لنفسه وذكر هذه المسألة وإن استفيدت من قوله أو أعتق غير عنه بلا إذن لأجل أن يشبه بها ما بعدها في كون الولاء للمسلمين وهي قوله كسائبة.
قوله: (فيرثونه) أي يرثه بيت المال لذي منفعته لعامة المسلمين وقوله ويعقلون عنه أي يدفعون دية من جنى عليه ذلك العتيق خطأ والمراد أن ديته تؤخذ من بيت المال. قوله: (ويلون عقد نكاحه) أي أنه يتولى عقد نكاحه واحد من المسلمين وإذا تولى القاضي عقده فإنما هو لكونه واحدا من المسلمين لا لكونه قاضيا. قوله: (ويحضنونه) المراد أن نفقة ذلك المحضون تكون على بيت المال ا ه عدوي. قوله: (كما لو أعتقه عن نفسه) أي عن نفس السيد وقوله فالولاء له أي للسيد وقوله ولو اشترطه للمسلمين بل ولو قال ولا ولاء لي عليك ولا لاحد وذلك لأنه بعتقه استحق ولاءه شرعا فقوله ولا ولاء لي عليك ولا لاحد كذب باطل. قوله: (وقصد به العتق) أي فإن لم يقصد به العتق فلا يعتق بخلاف ما لو قال له أنت حر سائبة فإنه يكون حرا وولاؤه للمسلمين وإن لم يرد العتق. قوله: (وكره له ذلك) أي العتق بلفظ سائبة. قوله: (وقال أصبغ يجوز) أي سواء قال أنت سائبة أو قال أنت حر سائبة أو معتوقي سائبة والسائبة المنهى عنه في سورة المائدة في الانعام خاصة. قوله: (وقال ابن الماجشون يمنع) أي العتق بلفظ السائبة مطلقا سواء قال سائبة فقط أو حر سائبة وانظر هل يلزمه العتق على هذا القول إذا نواه مع حرمة الاقدام على ذلك أو لا يلزم. قوله: (وإلا فالولاء لهم) أي ولا ولاء للسيد ما دام كافرا إذ لا يرث الكافر مسلما. قوله: (عاد الولاء بإسلام السيد) المراد بالولاء الموصوف بالعود الميراث وأما الولاء بمعنى اللحمة فهو ثابت للمعتق لا ينتقل عنه كالنسب فكما لا تزول الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الولاء. قوله: (وكذا) أي يكون الولاء للمعتق إن أسلم الخ. قوله: (وجر العتق أو الولاء) أشار الشارح إلى أن فاعل جر ضمير عائد على العتق أو الولاء فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق والمعنى على الثاني وجر الولاء لعتيق ولاء ولد المعتق. قوله: (ولد المعتق) أي ولو كان ذلك الولد حرا بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه يتبع أمه في الرق والحرية وولاء ذلك الولد ولد المعتق أبيه. قوله: (ذكرا أو أنثى) حال من ولد المعتق. قوله: (وولده ولده) أي وجر العتق ولاء ولد ولد المعتق حالة كون ولد الولد ذكرا أو أنثى وقوله وهكذا أي يجر العتق ولاء ولد ولد ولده ذكرا أو أنثى وإن سفل الأولاد الذكور والإناث جدا إلا أن جر العتق لولاء أولاد أولاد المعتق بالفتح وأولادهم مقيد بما إذا لم يكن لهم نسب من حر، فإن كان لهم نسب من حر فلا يجر عتق المعتق بالفتح الولاء عليهم لأنهم من أولاد قوم آخرين والحاصل أن الولاء ثابت للمعتق على من أعتقه وكذا على ولده