قوله: (وأمة الولد يوم الوطئ) أي والفرق أن أمة الولد بمجرد وطئ أبيه حرمت على الولد وأمة المكاتب لا يحصل تلفها عليه إلا بحملها من سيده فإن لم تحمل لم تقوم على السيد لعدم تلفها على سيدها. قوله: (ومثل أمة المكاتب) أي في صيرورتها أم ولد بالحمل. قوله: (الأمة المشتركة) أي إذا حملت من أحد الشريكين وقوله والمحللة أي إذا حملت ممن حللها له سيدها وقوله والمكاتبة أي إذا وطئها سيدها وحملت منه واختارت الانتقال عن الكتابة لأمومة الولد. قوله: (إذا استبرأها سيدها ووطئها) أي مرتكبا للحرمة لأنه متى زوجها فلا يحل له وطؤها ما دامت في عصمة ذلك الزوج فإن طلقها أو مات عنها حلت لسيدها بعد استبرائها بحيضة. قوله: (من يوم الاستبراء والوطئ) الواو بمعنى أو التي لتنويع الخلاف أي من يوم الاستبراء كما في المدونة أو من يوم ترك الوطئ السابق على الاستبراء كما اختاره عج وتقدم ذلك أول الباب. قوله: (ولا يدفعه عزل) أي فإذا كان يطأ أمته ويعزل عنها فحملت وادعت أنه منه وأنكر ذلك مدعيا أنه كان يعزل عنها فإن الولد يعتق به وتصير به أم ولد ولا يدفعه عنه العزل. قوله: (أو وطئ بدبر) أي فإذا وطئ الأمة بدبرها وأنزل فأتت بولد وادعت أنه منه وأنكر ذلك فإنه يلحق به ولا يدفعه كون الوطئ الذي حصل منه كان بدبرها لأن الماء قد يسبق للفرج فحمل على أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر الولد للفراش. قوله: (أو وطئ بين فخذين) أي فإذا كن يطأ أمته بين فخذيها وينزل فحملت وادعت أنه منه وأنكر أن يكون منه مع اعترافه بالانزال فإن الولد يلحق به وتصير به أم ولد. قوله: (إن أنزل) راجع الجميع ما تقدم وينبغي أن يكون مثل الانزال ما إذا أنزل في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل واعلم أن الانزال لا بد منه في كونها أم ولد ولو بالوطئ في الفرج، كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في ح والتوضيح وأخذه من عبارة المصنف صراحة منتف وارجاع قوله إن أنزل لجميع الباب استبعده شيخنا العلامة العدوي. قوله: (وجاز إجارتها) أي لخدمة أو رضاع. قوله: (فإن لم تفسخ الخ) أي أن الإجارة إذا حصلت بغير رضاها ولم تنفسخ واستوفيت المنافع فإن الأجرة يفوز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشئ. وما في عج من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه طفي بأنه لم يره لغيره. وقد نص اللخمي على أن السيد يفوز بالأجرة وكذا ذكر في التوضيح عن ابن الجلاب.
قوله: (وجاز برضاها عتق على مال) أي بأن يقول لها أنت حرة من الآن على مائة دينار مؤجلة لشهر كذا أو معجلة الآن أي وأما عتقها على اسقاط حضانتهما وأن الولد يكون عنده فقيل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك السيد فيها جبرها وقيل يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر بن. قوله: (والعتق على مال) مبتدأ وقوله غير الكتابة خبره أي مغاير له وقوله مطلقا أي مؤجلا أو معجلا. قوله: (ولعدم تنجيز العتق) أي لتوقفه على أداء المال. قوله: (فلا ينافي الخ) قد يقال إن المنافاة لا تتوهم لان قوله ولا يجوز كتابتها يعني بغير رضاها وما وهنا من جواز العتق على مال مؤجل فمقيد برضاها تأمل. قوله: (وله قليل خدمة) نبه على ذلك دفعا لتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها. قوله: (ذكره ابن رشد) أي وما في عبق من أن ولد أم الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فهو خلاف النقل انظر بن والظاهر فسخ اجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك وقال أيضا ويفسخ إجارة عبد بعتقه ا ه أمير.