من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك عن أصحابه أن الولاء للمعتق عنه. وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قولهم أمره بذلك أم لا انظر بن وقرر شيخنا العدوي أن قوله بلا إذن أي خلافا للشافعي القائل الولاء للمعتق بالكسر إن كان بلا إذن فتحصل أن المشهور من مذهب مالك أن الولاء للمعتق عنه أعتق الغير عنه بإذنه أو لا. ومذهب أشهب والليث والأوزاعي الولاء للمعتق فيهما ومذهب الشافعي الولاء للمعتق إن أعتق بلا إذن وإن أعتق بإذن فالولاء للمعتق عنه. قوله: (وشرطا لمعتق عنه) أي وشرط كون الولاء للمعتق عنه الحرية والإسلام أي حريته وإسلامه. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لمن قال يعود الولاء للعبد المعتق عنه إذا عتق.
قوله: (وأن بإعتاق عبد) أي وإن كان العتق بسبب إعتاق عبد الخ. قوله: (ولم يعلم سيده) أي سيد العبد الذي صدر منه العتق. قوله: (حتى عتق للعبد) أي الذي صدر منه العتق. قوله: (لسيده الذي أعتقه) أي وهو العبد الأعلى. قوله: (وكان) أي ذلك العبد الأسفل رقيقا لسيد سيده. قوله: (ما لو علم وسكت الخ) أي ما لو علم السيد الأعلى بعتق عبده لعبده وسكت فلم يرده ولم يجزه حتى أعتق عبده المعتق فالولاء للعبد المعتق لا لسيده. قوله: (وأما لو أذن الخ) يؤخذ من كلام الشارح أن في مفهوم قول المصنف لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق تفصيلا وذلك لصدقه بما إذا علم بعتقه علما مصاحبا لاذنه له في ذلك وبما إذا أعتقه بغير علمه فلما علم به أجازه بعد وقوعه وقبل عتقه لعبده المعتق وبما إذا أعتقه بغير علمه فلما علم به سكت فلم يرده ولم يجزه حتى أعتق عبده المعتق ففي الأوليين الولاء للأعلى وفي الأخيرة الولاء للأسفل، وهذا كله إذا كان العبد المعتق ممن ينتزع ماله وأما غيره كمدبر وأم ولد مرض سيدهما مرضا مخوفا ومكاتب ومعتق لأجل وقرب الاجل فولاء من أعتقه له مطلقا لا لسيده بدليل قول المصنف بعده أو رقيقا إن كان ينتزع ماله. قوله: (سواء ملكه مسلما) أي ثم أعتقه وقوله أو أسلم عنده أي ثم أعتقه.
قوله: (أو أعتق عنه) أي أو أعتقه انسان عن ذلك الكافر بإذنه أو بغير إذنه. قوله: (فلا ولاء للكافر على المسلم) أي ولا لأقاربه المسلمين. قوله: (بل ولاؤه للمسلمين) أي لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) *. والمراد بالولاء هنا بمعنى الميراث لا بمعنى اللحمة إذ هو ثابت لمن أعتق ولو كافرا ولا يلزم من انتقال المال انتقالها. قوله: (ولا يعود) أي الولاء له إن أسلم بعد العتق على المذهب وعليه فلا يجر عتقه ولاء ولده. قوله: (كذلك) أي يكون ولاء العتيق الكافر للمسلمين.
قوله: (فإن أسلم عاد الولاء الخ) لعل الفرق بين عوده في هذه وعدم عوده في مسألة المصنف بإسلام سيده قوة الاسلام الأصلي في هذه دون مسألة المصنف. قوله: (في كتابته) أي في كتابة السيد المسلم لعبده الكافر. قوله: (ولا فرق) أي بين المكاتب وغيره. قوله: (فلا ولاء له عليه) أي فلا ولاء لذلك الرقيق على من أعتقه ولو عتق ذلك. قوله: (إن كان سيده الخ) هذا شرط أول في كون الرقيق لا ولاء له أبدا وإن عتق بعد ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان أشار له الشارح بقوله وهذا إن أذن الخ. وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع ماله ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى أعتقه أو علم به وسكت