حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
في جزء الربح وسيأتي أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل كما هنا. قوله: (وعليه أجرة مثله) أي مثل المال سواء كان مثل العامل يأخذ أجرة أم لا. قوله: (كما في المدونة) قد يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن لا يكون للعامل أجرة مثله وإلا فلا ثمرة لكون القول قول ربه وأجيب بأن ثمرة كون القول قول رب المال عدم غرمة جزء القراض الذي ادعاه العامل حيث زاد ووجه كون العامل له أجرة المثل أن دعوى رب المال تتضمن أن العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجرة فله أجرة مثله. قوله: (على من بيده مال) أي لرب المال المدعي. قوله: (وعلى رب المال الاثبات) أي إثبات ما ادعاه من الغصب أو السرقة. قوله: (أو قال) أي قبل المفاصلة والحال أن المال بيد ذلك العامل وأشبه في دعواه وأما لو ادعى ذلك بعد المفاصلة أو لم يشبه في دعواه لم يقبل قوله. قوله: (أم لا) أي لكونه سلعا اشتراها سريعا برأس المال النقد. قوله: (بعد العمل) أي وأما قبله فلا فائدة لكون القول قول العامل لان لربه فسخه. قوله: (إن ادعى مشبها) أي وأما لو انفرد رب المال بالشبه كان القول قوله كما يأتي. قوله: (أشبه ربه) أي فيما يدعيه من الجزء أم لا. قوله: (الصادق ذلك بجميع المال) أي الأصل والربح وقوله أو ربحه أي فقط. قوله: (والمال بيده) أي حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي بل وإن كان عند ربه ومفهوم بيده أنه لو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهه وهو كذلك إن بعد قيامه فإن قرب فالقول قوله كما قاله أبو الحسن. قوله: (فاللام بمعنى عند) كقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * قوله: (وأما إن خالفه) أي بأن قال العامل هو بيدك وديعة وقال ربه بل قبضته على المفاصلة. قوله: (فينبغي أن يكون القول قول رب المال) أي بيمين يعني إن قام عن بعد أما إن قام عن قرب فالقول قول العامل. قوله: (فإن لم يشبه) أي رب المال أيضا أي كما أن العامل لم يشبه. قوله: (كما قدمه) أي في قوله كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه أي كاختلافهما في جزء الربح المجعول للعامل والحال أنهما ادعيا ما لا يشبه ومحل لزوم قراض المثل إذا حلفا أو نكلا وإلا قضى للحالف على الناكل. قوله: (فالقول لربه بيمينه) أي سواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده ولو قال رب المال دفعته لك قراضا وقال العامل بل قراضا صدق العامل لان رب المال هنا مدع للربح فلا يصدق. والحاصل أن القول قول مدعي القرض منهما. قوله: (لان الأصل تصديق الخ) أي ولان العامل يدعي عدم ضمان ما وضع يده عليه والأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان.
قوله: (وإن قال وديعة الخ) قال الشيخ أحمد الزرقاني جواب أن محذوف وقوله ضمنه العامل جواب شرط محذوف والأصل وإن قال وديعة وخالفه العامل وقال قراض فالقول قول ربه، وإن كانا لعامل حركه ضمنه، وقوله إن عمل دليلا على هذا المقدر وعكس المصنف وهو قول ربه قراض والعامل وديعة فالقول للعامل لان ربه مدع على العامل الربح وهذا إذا تنازعا بعد العمل وإلا فقول ربه كاختلافهما في الجزء قبل العمل. قوله: (والأصل عدمه) أي عدم إذنه له في تحريكه قراضا. قوله: (لاتفاقهما على أنه كان أمانة) أي لان أحدهما يدعي أنه أمانة على سبيل الوديعة والآخر يدعي أنه أمانة على سبيل القراض.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست