قوله: (وجاز) أي سواء اشترى منه بنقد أو بمؤجل. قوله: (إن صح الخ) أي ولم يشترط ذلك عند العقد وإلا منع. قوله: (أن لا ينزل واديا) أي محلا منخفضا كترعة. قوله: (أو لا يبتاع سلعة عينها له) أي لقلة ربحها أو لوضيعة أي خسر فيها. قوله: (وضمن إن خالف) أي وكان يمكن المشي بعير الوادي والمشي بالنهار والسفر بغير البحر وإلا فلا ضمان اه عدوي. قوله: (غير الخسر) أي كالنهب والغرق والسماوي زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوي والنهب بعد المخالفة كما لا يضمن الخسر وهذا في الثلاثة الأول بخلاف الرابعة فإنه يضمن فيها السماوي والخسر، وإذا تنازع العامل ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه أنه وقع بعد زمنها كما في ح عن اللخمي. قوله: (كأن زرع الخ) يعني أن العامل إذا اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى آلة وآجل أو زرع بمحل جور بالنسبة إليه أو عمل بالمال في حائط غيره مساقاة بمحل جور بالنسبة إليه بأن كان لا حرمة له فيه ولا جاه فإنه يكون ضامنا للمال إذا تلف الزرع أو الثمر بنهب أو سارق لأنه عرضه للتلف، وأما لو كان للعامل حرمة وجاه ونهب الزرع أو الثمر أو سرق فلا ضمان عليه ولو كان المحل جورا بالنسبة لغيره. قوله: (عينا) حال من الهاء في حركة أي أو حرك العامل مال القراض حالة كونه عينا بعد موت رب المال وعلمه بموته وظاهر قوله أو حركه أنه يضمن بالتحريك بعد علمه بموت ربه سواء حركه ببلد ربه أو بغيره، وقيد ابن يونس الضمان بالأول، وأما إن كان بغيره فله تحريكه ولو علم بموته نظرا إلى أن السفر عمل كشغل المال ولم يعتمد المصنف تقييده وظاهر كلام بهرام اعتماد ذلك التقييد. قوله: (فيضمن) أي سواء أتجر لنفسه أو للقراض والربح له في الأولى وأما في الثانية فالربح كله للورثة ولا شئ فيه للعامل. قوله: (لم يضمن) أي على الراجح لان له فيه شبهة وقيل يضمن لخطئه على مال الوارث والعمد والخطأ في أموال الناس سواء.
قوله: (كما لو كان) أي مال القراض غير عين أي فإنه لا يضمن بتحريكه وليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه كما أن مورثهم كذلك. قوله: (أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن) لأنه عرضه للضياع لان ربه لم يستأمن غيره ومحل الضمان إذا شارك بلا إذن إذا غاب شريك العامل على شئ من المال وسواء كان ذلك الشريك صاحب مال أو كان عاملا وأما إن لم يغب على شئ لم يضمن إذا تلف كما قال ابن القاسم واعتمده أبو الحسن. قوله: (وإن شارك عاملا آخر) أي هذا إذا شارك عامل القراض صاحب مال آخر بل وإن شارك عاملا آخر لرب القراض أو لغيره. قوله: (أو باع بدين) أي بنسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع فالربح لهما والخسارة على العامل على المشهور ا ه خش. قوله: (في المسائل الأربع) أي وهي قوله أو حركه بعد موته عينا إلى هنا ولا يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بمحل جوز له لان رب المال لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة وقد يقال رب المال قد يرضى بالمخاطرة فلا يضمن العامل لعدم تعديه ولذا ارجع هذا القيد الشيخ أحمد بابا للزرع والمساقاة أيضا. قوله: (وغرم العامل الأول) حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله أو قارض بلا إذن وإن حصل ربح فلا شئ للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال كما سيقول المصنف والربح لهما ثم إن دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر، وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال، فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال ولا شئ للعامل الأول من الربح لان القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول لأنه لا شئ له إذا لم يحصل ربحا فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شئ له ولا يلزم للعامل الأول لذلك الثاني شئ أصلا كما هو القاعدة