حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٣
بمائة وخمسين فاشترى العبد بالمائة والخمسين. قوله: (بل ولو لم يكن في المال الخ) رد بالمبالغة على المغيرة القائل أنه إذا لم يكن في المال ربح لا يعتق عليه لأنه لا يتعلق حقه بالمال ولا يكون شريكا إلا إذا حصل ربح فيه فإذا لم يحصل فيه ربح لم يتعلق حقه به وحينئذ فالعامل كأنه اشتراه لغيره فلم يدخل في ملكه حتى يعتق عليه. قوله: (لأنه بمجرد الخ) تعليل لعتق العبد على العامل في الحالة المذكورة وهي ما إذا لم يكن في الثمن الذي اشترى به العبد فضل ولو علل الشارح بأنه لما علم شدد عليه لتعديه ولأنه بسبب علمه كأنه تسلف المال كما لبن كان أنسب بما يأتي في السوادة الآتية من تقييد المواق. قوله: (فبقيمته يعتق) أي وإلا يعلم بقرابته فإنه يعتق عليه بقابلة قيمته التي يغرمها لرب المال. قوله: (يوم الحكم) أي وتعتبر القيمة يوم الحكم لا يوم الشراء. قوله: (أي ما عدا الخ) خلافا لما يتبادر من كلام المصنف من أنه يغرم لرب المال كل القيمة وليس كذلك. قوله: (منها) أي حالة كون حصة العامل من الربح كائنة من قيمته.
قوله: (مائة وخمسين) أي ولو كانت قيمته يوم الحكم مائتين غرم لرب المال مائة وخمسين. قوله: (إن كان في المال فضل) أي إذا كان في الثمن الذي اشترى به العبد زيادة على رأس المال لكونه حصل فيه ربح قبل الشراء. قوله: (وإلا لم يعتق منه شئ ويكون رقيقا لرب المال) كذا في المواق عن ابن رشد وذلك لأنه إنما يعتق على العامل مراعاة للقول بأنه شريكك وإذا لم يكن في المال فضل فلا شركة فلا يتصور عتق حتى تقوم عليه حصة شريكه وبهذا التقييد المذكور تعلم أن قول الشارح فإن كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه الخ فيه تسامح والأولى فاشترى بها سلعة باعها بمائة وعشرة ثم اشترى بهما قريبه الخ وإلا كان مناقضا لما في آخر الكلام في التقييد. قوله: (فلا يراعي الخ) أي بل يعتق على العامل بالأكثر من الثمن والقيمة سواء كان في الثمن الذي اشترى به العبد فضل أم لا لأنه إنما عتق بشرائه عالما لتعديه.
قوله: (إن أيسر) أي أن ما تقدم من أن العامل إذا علم يعتق عليه بالأكثر من القيمة والثمن ولو لم يكن في المال فضل وإن لم يعلم عتق عليه بقيمته إن كان في المال فضل محله إذا كان العامل موسرا فيهما.
قوله: (بيع بما وجب الخ) هذا مقيد بما إذا لم يزد ثمنه الذي اشتراه به على قيمته يوم الحكم فإن زاد بيع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل في القيمة يوم الحكم وتبع رب المال العامل بما بقي له من ربحه من الثمن فإن كان رأس المال مائة أتجر فيها فربحت مائة فاشترى بالمائتين قريبه والحال أن قيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإن اشتراه عالما بالقرابة والحال أنه معسر بيع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي وهو ما يساوي خمسة وعشرين وتبع رب المال العامل في ذمته بخمسة وعشرين، وإن كان غير عالم بالقرابة لم يتبعه بشئ وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء في المثال المذكور وهو خمسون في حالة علمه لتشوف الشارع للحرية، وتحصل أن في كل ممن يعتق عليه أو على رب المال أربع صور: العلم وعدمه يضربان في اليسر والعسر فإن نظرت فيمن يعتق على العامل لكون المال فيه فضل أم لا كانت صوره ثمانية والمعتبر في العسر واليسر يوم الحكم كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (للعتق) أي لأجل أن يعتقه. قوله: (غرم ثمنه) أي ثمن رب المال الذي هو رأس ماله الذي اشترى به العبد وقوله وربحه أي ربح الثمن أي غرم حصته رب المال من ربح الثمن الحاصل قبل الشراء إن كان فيه ربح. قوله: (فلا يغرمه على الأرجح) أي لأنه متسلف. قوله: (وإن كان الظاهر من المصنف غرمه) أي بناء على أن الضمير في قوله وربحه راجع للعبد لا للثمن.
(٥٣٣)
مفاتيح البحث: العتق (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست