أنه لا حاجة لقوله ولا زيادة بعد قوله ولا تجديد. قوله: (ونحو ذلك) أي كأن يشترط أحدهما على الآخر خدمة بيته أو طحن إردب مثلا. قوله: (إلا إن كانت) أي الزيادة الخارجة عن الحائط قليلة وقوله أو دابة أي أو كان التجديد المشترط شيئا قليلا كدابة أو غلام في الحائط والحال أنه كبير. قوله: (وجوبا) أخذ هذا من كون القضية مطلقة ومن القواعد أن قضايا العلوم المطلقة تفيد الوجوب أو أخذه من التعبير بالفعل، كذا قرره شيخنا. قوله: (جميع ما) أي جميع العمل الذي يفتقر الحائط إليه فضمير يفتقر للحائط المفهوم من المقام وحينئذ فالصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز مشيا على المذهب الكوفي لامن اللبس لان الذي يفتقر للعمل إنما هو الحائط. قوله: (عرفا) أي لقيام العرف مقام الوصف.
قوله: (كإبار) أي وكذا ما يؤبر به على المعتمد. قوله: (وتنقية لمنافع الشجر) أي وأما تنقية العين فعلى رب الحائط ويجوز اشتراطها على العامل فلا يصح دخولها هنا لان كلام المصنف فيما على العامل لزوما، هذا وما ذكره المصنف من الفرق بين تنقية منافع الشجر وتنقية العين أي كنسها تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب، وهو قول ابن حبيب ولكن الذي في المدونة التسوية بين منافع الشجر وتنقية العين في أنه على رب الحائط إلا أن يشترطهما على العامل كما في نقل المواق، فلعل الأولى أن مراد المصنف بالتنقية هنا تنقية النبات فلا يخالف المدونة انظر بن. قوله: (ودواب وإجراء) أي وكذا عليه الجذاذ والحصاد لثمر وزرع والكيل وما أشبه ذلك كالدراس. قوله: (وأنفق العامل) أي من يوم عقد المساقاة على من في الحائط م رقيق أو دواب أو إجراء سواء كانوا في الحائط لربه قبل عقد المساقاة أو أتى بهم العامل فيه بعده. قوله: (من يحتاج للكسوة) أي مما في الحائط من الرقيق وقوله وكسا أي سواء كانت الكسوة لا تبقى بعد مدة المساقاة أو كانت تبقى بعدها لان بقاءها بعدها زمن قليل فليست مثل كنس العين وبناء الجدار تأمل. قوله: (سواء كان) أي من في الحائط من الرقيق. قوله: (ورقيقه) أي رقيق الحائط وقوله كانوا أي الدواب والرقيق. قوله: (لا تلزمه الأجرة الخ) ظاهر المصنف أنه لا يلزمه أجرة من كان فيه كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو ظاهر المدونة كما قال ح. وقال اللخمي إنما ذلك في الوجيبة نقد رب الحائط فيها أم لا، وأما المشاهرة فتلزمه إن لم ينقد فيها ربه مدة كما أن عليه أجرة ما زاد على مدة الوجيبة. قال ح وهو مخالف لظاهر المدونة أي فهو ضعيف خلافا للبساطي فإنه جعل كلام اللخمي هو المعول عليه. قوله: (أو خلف من مات) عطف على أجرة ومعناه أنه لا يجب على العامل خلف من مات أو مرض من الدواب التي كانت فيه بل هو كما في المدونة على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك فلو شرط خلفها على العامل لم يجز. قوله: (على الأصح) أي لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها وتجديدها على العامل معلوم عادة وحينئذ فلا يجوز اشتراطها على رب الحائط. قوله: (كزرع ولو بعلا) أي لأنه قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤونة. قوله: (فلا تصح مساقاته) أي لان إخلافه بعد قطعه وجواز المساقاة فيما يخلف بعد القطع خاص بالشجر كما مر. قوله: (وبصل) أي وكفجل وكراث مما يجذ وكزبرة وجزر وخس وكرنب واسبانخ وشبت. قوله: (ومنها الباذنجان)