حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨
قوله: (إذا عثر عليها) أي إذا اطلع على فسادها. قوله: (وكانت المدة) أي مدة المساقاة كلها سنة. قوله: (أو بعد سنة من أكثر) أي أو عثر على فسادها بعد مضي سنة من أكثر وإنما ذكر هذه مع دخولها تحت قوله أو في أثنائه لئلا يتوهم أن حكم هذه حكم ما إذا عثر على الفساد قبل العمل من حيث إن السنة قليلة في جانب أكثر منها. قوله: (إن وجبت فيها أجرة المثل) أي لكون رب الحائط والعامل خرجا عن المساقاة لإجارة فاسدة أو بيع فاسد كأن زاد رب الحائط للعامل عيبا أو عرضا فإنها فاسدة ويجب فيها أجرة المثل.
قوله: (بحساب ما عمل) أي كالإجارة الفاسدة. قوله: (فإن وجب مساقاة المثل) أي لكون الفساد من عقدها لا لخروجها عنها لبيع فاسد أو إجارة فاسدة وذلك كأن يشترط العامل على رب الحائط عمل دابة أو غلام لرب الحائط والحال أن الحائط صغير. قوله: (لم تنفسخ في الصورتين) أي بل يتعين إبقاؤها إلى انقضاء أمدها وكان له مساقاة المثل لأنه لا يدفع للعامل نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا يكون للعامل شئ لان المساقاة كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل ا ه‍ ثم إن لزم مساقاة المثل بالنظر للمدة المستقبلة بعد الاطلاع وأما المدة التي قبل الاطلاع على الفساد كما في الصورة الثانية فله فيها أجرة المثل كذا ذكر بعضهم وانظره. قوله: (والواجب بعده) أي والواجب إذا فسخت بعد العمل كلا أو بعضا.
قوله: (إن خرجا عنها) أي لإجارة فاسدة أو لبيع فاسد. قوله: (كأن ازداد أحدهما عينا أو عرضا) يتحقق في زيادة أحدهما عينا أو عرضا الخروج للإجارة الفاسدة والخروج لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما بينه الشارح. قوله: (ولا شئ له من الثمرة) قال ابن سراج إلا لضرورة كأن لا يجدر برب الحائط عاملا إلا مع دفعه له شيئا زائدا على الجزء فيجوز. قوله: (فقد خرجا عنها) أي عن المساقاة. قوله: (فمساقاة المثل) أي وهي الواجبة للعامل. واعلم أن مساقاة المثل واجبة في حائطه فيكون العامل أحق به في الموت والفلس بخلاف أجرة المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بما عمل فيه في فلس ولا موت ولكن الذي في ح قبيل قوله وإن ساقيته أو أكريته الخ أن العامل أحق بالحائط فيما فيه أجرة المثل في الفلس لا في الموت هذا في المساقاة نعم في القراض ليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في الفلس ولا في الموت. قوله: (وليس تبعا) أي بأن كان الثمر الذي بدا صلاحه زائدا على الثلث. قوله: (على حائط واحد) أي فيه ثمر أطعم زائدا على الثلث من نوع مغاير للنوع الذي لم يطعم. قوله: (والآخر لم يطعم) أي فإذا لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل كان له فيما لم يثمر مساقاة المثل والعلة في فساد هذه المساقاة احتواؤها على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشئ مجهول وهو العمل ولا يقال أصل المساقاة كذلك لأنا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد ولا يتناول خروجها هذا الفرع لخروج هذا الفرع عن سنة المساقاة من كونها قبل الاطعام فبقي هذا الفرع على أصله. قوله: (صفقة واحدة) أي كأن يقول رب الحائط للعامل ساقيتك حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة والعلة في فسادها اجتماع البيع والمساقاة فإذا لم يطلع عليها إلا بعد العمل مضت وكان للعامل مساقاة المثل. قوله: (إن كل ما يمتنع الخ) أي وهو ما ذكره بعضهم في قوله:
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست