قوله: (ولو غلب الفساد) أي فساد القراض في عرف بلدهم. قوله: (وهو المشهور) مقابله قول عبد الحميد القول قول مدعي الفساد إن غلب واستظهره بن. قوله: (فالقول للعامل) أي لأنه مدعي الصحة ورب المال مدعي الفساد. قوله: (ومن هلك) أي أو أسر أو فقد ومضت عليه مدة التعمير. قوله: (وقبله) خبر مقدم والكاف من قوله كقراض اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر أي وجهته مثل قراض أي قراض وما ماثله ببينة أو إقرار من الميت. قوله: (أخذ من ماله) أي بعد حلف ربه أنه لم يصل إليه ولا قبض شيئا منه.
قوله: (لاحتمال إنفاقه) أي لاحتمال أن العامل أنفقه أو ضاع منه بتفريطه قبل موته. قوله: (أو نحو ذلك) أي كدعواهم أنه أخذه ظالم. قوله: (فقال العوفي قبل متهم) أي ولم يؤخذ من مال الميت شئ.
قوله: (وتقدم الخ) حاصل ما تقدم أن محل الضمان والمحاصة حيث لم يوص ولم يطل الامر فإن أوصى بالوديعة أو القراض أو البضاعة فلا ضمان وإن لم توجد بل إن وجدها أخذها وإن لم توجد فلا شئ له لأنه علم من إيصائه بها أنه لم يتلفها ومن الوصية بها أن يقول وضعتها في موضع كذا ولم توجد فيه، وإن طال الامر كعشر سنين من يوم أخذ المال من ربه لوقت الدعوى فإنه يحمل على أنه رده لربه ولا تقبل دعوى ربه أنه باق. قوله: (ونحوه) أي كرب البضاعة والوديعة. قوله: (غرماؤه) أي غرماء الميت. قوله: (وتعين بوصية إن أفرزه بها) أي إن عينه بالوصية أي وحينئذ فيأخذه من عين له ويختص به عن الغرماء هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان الميت الذي عينه غير مفلس مطلقا كان التعيين في الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لا، ولذا قال المصنف وقدم الخ وأما إن كان مفلسا قبل تعيينه إن قامت بينة بأصله سواء عين في حال الصحة أو المرض وإن لم تقم بينة بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحا أو مريضا، ولا فرق في هذا كله بين الوديعة والقراض والبضاعة على ما هو الصواب، وأما إن عينه بالوصية ولم يوجد ذلك الذي عينه فلا شئ لربه بخلاف ما أوصى به ولم يفرزه فإنه إن وجده ربه أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء ا ه. وفي عج لو أقر العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية ثمن أو نحو ذلك فيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاصلة لا بعدها ففي جزئه ما عليه فقط. وسأل عج عن عامل قراض أرسل سلعا لأبيه فأخذها رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده وأن السلع من غيره فأجاب بأن العامل يصدق لأنه أمين ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه لان إقرار الانسان لا يسري على غيره. قوله: (إن أفرزه) أي وإلا حاص الغرماء ولا يقدم عليهم كما تقدم. قوله: (وشخصه بها) أي بالوصية. قوله: (المعين له على الغرماء) أي سواء كان تعيين القراض ونحوه في صحته أو في مرضه ثبت أصله ببينة أم لا. قوله: (متعلق بمحذوف) أي كما قال طفي تقديره الثابت وقال ابن عاشر الظاهر تعلقه بوصية. قوله: (أي يحرم) حمل الشارح كلام المصنف على التحريم وإن كان لفظه كلفظ المدونة يقتضي الكراهة لحمل ابن يونس وابن ناجي لفظها على التحريم. قوله: (بكثير) أي وأما هبة القليل كدفع لقمة لسائل ونحوها فجائز كما أنه يجوز له أن يهب للثواب لأنها بيع والفرق بين الشريك وعامل القراض حيث جاز للأول هبة الكثير للاستئلاف دون الثاني أن العامل رجع فيه أنه أجير. والقول بأنه شريك مرجوح وحينئذ فالشريك أقوى منه. قوله: (ولا تولية) أي لتعلق حق رب المال بالربح فيها. قوله: (ما لم يخف الوضيعة) أي