حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٦
قوله: (ويكفي منهم اثنان الخ) استظهر شيخنا العدوي كفاية واحد عارف يرضيانه. قوله: (فلوارثه الأمين أن يكمله) أي ولا ينفسخ عقد القراض بموت العامل كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفي منه ارتكابا لأخف الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم ولا شك أن ضرر الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم وقوله فلوارثه الأمين أي ولو كان دون أمانة من مورثهم. قوله: (لا غيره) أي ولو كان مورثه غير أمين لرضا رب المال به. قوله: (كالأول في الأمانة والثقة) أي بخلاف أمانة الوارث فلا يشترط مساواتها لأمانة المورث والفرق أنه يحتاط في الأجنبي ما لا يحتاط في الوارث وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة في الأول وفي حاشية شيخنا على خش ترجيحه. قوله: (وإلا يأت) أي وارث العامل بأمين كالأول أي والفرض أن ذلك الوارث غير أمين. قوله: (هدرا) أي تسليما هدرا لان عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئا إلا بتمام العمل. قوله: (والقول للعامل في تلفه) وكذا القول في أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن كما استظهره ح قال ولم أر فيه نصا ا ه‍ بن وما ذكره المصنف من أن القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد. تنبيه: قول المصنف والقول للعامل أي بيمين وقيل بغير يمين، واعلم أن الخلاف في تحليفه وعدمه جار على الخلاف في أيمان التهمة وفيها أقوال ثلاثة: قيل تتوجه مطلقا وهو المعتمد وقيل لا تتوجه مطلقا وقيل تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فلا ا ه‍ عدوي. قوله: (إلا لقرينة تكذبه) بأن سأل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا أو لا فأجابوا بعدم الخسارة. قوله: (ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق) كلام المصنف مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح فإن ادعى رد رأس المال فقط مقرا ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمي. وقال القابسي يقبل إن ادعى رد رأسه مع رد حظ رب المال من الربح، وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل قوله وفاقا للمدونة. والحاصل أن المدونة ظاهرها عدم القبول في المسألتين واللخمي يقول بالقبول فيهما والقابسي يقول بالقبول في واحدة وبعدمه في واحدة وذكر الأقوال الثلاثة ابن عرفة ومشى ابن المنير في نظم المدونة على ما للقابسي. قوله: (فكما لو قبض بلا بينة) أي في أن القول قوله في دعوى الرد بيمين. قوله: (وكذا إن أشهد العامل على نفسه) أي من غير حضور رب المال أو أشهد رب المال على العامل عند الدفع له لا لخوف جحوده بل لخوف إنكار وارثه إذا مات. قوله: (وأما المقصودة للتوثق) أي وهي التي يشهدها رب المال خوفا من دعوى العامل الرد والظاهر أنه يقبل قوله أنه أشهدها خوفا من دعوى الرد لأنه لا يشترط تصريحه للبينة بذلك. قوله: (وشهدت على معاينة الدفع) أي من رب المال والقبض من العامل. قوله: (إن كانت المنازعة بعد العمل الخ) أي فإذا اختل شرط لم يقبل قوله ولو حلف كما أنه إذا وجدت ونكل لم يقبل قوله وحلف ربه ودفع أجرة البضاعة. قوله: (فالقول للعامل بالشروط المتقدمة) أي إن كانت المنازعة بعد العمل وكان مثل العامل يشتري البضاعة للناس بأجر وكان مثل المال يدفع بضاعة وأن تزيد أجرة البضاعة على جزء الربح هذا هو المراد وإنما قبل قول العامل في هاتين المسألتين لان الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع للاختلاف
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست