حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٧
الحائط الحائط للعامل فإن وقع ونزل فإن كان المشترط هنا رب الحائط فللعامل أجرة مثله وإن كان المشترط العامل فله مساقاة مثله، ووجه ذلك أنه في الأولى لما اشترط رب الحائط على العامل أن يعمل هو معه ولم يسلم له الحائط فكأنه آجره على معاونته في العمل بخلاف الثانية فإنه لما سلم له الحائط وكان المشترط العامل ترجح جانب المساقاة دون الإجارة فكان للعامل مساقاة مثله. قوله: (ليغرس فيها شجرا من عنده) أي ويقوم بخدمته. قوله: (فإذا بلغت حد الأثمار مثلا) أي أو بلغت قدر كذا من السنين. قوله: (أو أطلق) عطف على سماها أي أو أطلق في السنتين ولم يسم عددها. قوله: (ثم يكون الغرس) أي ثم بعد مضي مدة المساقاة يكون الغرس ملكا لرب الأرض أي خاليا عن المساقاة.
قوله: (فلا يجوز) أي لما في ذلك من المخاطرة إذ لا يدري هل يبقى ذلك الشجر أو يموت قبل إتيان زمن المساقاة أو فيه أو بعده. قوله: (فسخت المغارسة) يعني العقدة كلها المحتوية على المغارسة والمساقاة بدليل ما بعده. قوله: (ما لم يثمر الخ) أي إن فسخ العقدة في صورتين ما إذا لم يثمر الشجر وإن حصل منه عمل أو أثمر من غير حصول عمل يعني في زمن المساقاة وذلك بعد بلوغ القدر المعلوم.
قوله: (وللعامل الخ) أي وإذا فسخت فللعامل فيما تقدم على سنين المساقاة أجرة مثله في مقابلة عمله وله نفقته التي أنفقها على الشجر وله قيمة الأشجار يوم غرسها فله أمور. قوله: (فإن أثمر وعمل) أي في زمن المساقاة وقوله وكان له مساقاة مثله أي زيادة على الأمور الثلاثة المتقدمة وهي أجرة مثله نفقته التي أنفقها على الشجر وقيمة الشجر يوم غرسه. قوله: (على أن الأرض والشجر بينهما) أي من حين الغرس أو إذا بلغ حد كذا. قوله: (ما يغرس في الأرض) أي من نوع الشجر وإن لم يعين عدده وقوله وكانت مغارسة أي صحيحة فلا ينافي أن صورة المصنف مغارسة أيضا إلا أنها فاسدة.
قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يعين ما يغرس فيها حين العقد كانت مغارسة فاسدة. قوله: (فإن عثر عليهما) أي على المتعاقدين في هذه المغارسة الفاسدة. قوله: (وهي تبلغ أثناءها) أي وهي تبلغ حد الاطعام في أثناء مدة المساقاة ومن باب أولى إذا لم تبلغ أثناءها بل بعدها لضياع عمله باطلا.
قوله: (أي أثناء المدة) أي أثناء مدة المساقاة كانت خمس سنين أو أقل أو أكثر. قوله: (فلا يجوز) أي للخطر.
قوله: (ولا مفهوم لخمس) أي وإنما عبر المصنف بها تبعا للرواية أي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة وقد علمت أن ما في الرواية فرض مسألة. قوله: (قبل بلوغه الاطعام) أي وبعد العمل بدليل قوله وكان للعامل أجر مثله وأما لو عثر على ذلك بعد الاطعام وقبل العمل فسخ ولا علقة لاحد بأحد.
قوله: (أي وعمل) وأما لو عثر على ذلك بعد الاطعام ولم يعمل فسخت ولا شئ له. قوله: (مساقاة مثله) أي فتزاد هذه المسألة على المسائل التسعة الآتية. قوله: (وفسخت الخ) اعلم أن المساقاة إذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود مانع فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا علقة لاحد بأحد سواء كان يجب فيها بعد تمامها أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن اطلع عليها بعد العمل فإن وجب فيها أجرة المثل فسخت أيضا وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل وتبقى لانقضاء أمدها لأنه إنما يدفع للعامل من الثمرة فلو فسخ العقد قبل طيبها لزم أن لا يكون للعامل شئ لان المساقاة كالجعل لا يستحقها العامل إلا بتمام العمل هذا محصل كلامه. قوله: (بلا عمل) أي أصلا أو بعد عمل لا بال له ا ه‍ عبق.
(٥٤٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست