حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
ولو كان ذلك العيب قليلا والشراء فرصة ا ه‍ عبق. قوله: (وللمالك) أي وهو رب المال قبوله أي لنفسه على وجه المفاصلة وأما لو أخذه ليبيعه للقراض فليس له ذلك. قوله: (إن كان المعيب) أي إن كان ثمن المعيب المردود جميع مال القراض والحال أن الثمن الذي اشترى به ذلك المعيب عين. قوله: (ولي أخذه) أي لأنه إذا نض المال كان لربه أخذه ولا كلام للعامل ولا يعارض هذا قولهم عقد القراض لازم بعد العمل لأنه محمول على ما قبل النضوض. قوله: (وسواء بقي الخ) هذا مذهب ابن القاسم فالجواز عنده مطلق، غاية الأمر أنه إذا شغل القراض الأجير عن الخدمة كلا أو بعضا سقط من الأجرة بحسب الشغل. قوله: (ومنعه سحنون) أي إذا لم يبق على عمله الأول. قوله: (لما فيه الخ) قال عج ولعل جوابه إن عقد القراض ناسخ للعقد الأول. قوله: (ودفع مالين الخ) حاصل ما في هذه المسألة من الصور على الراجح أن المالين إما أن يدفعا للعامل معا أو متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده وفي كل إما أن يتفق الجزءان المجعولان للعامل في المالين أو لا، ففي الأولين بقسميهما يجوز إن شرط الخلط وإلا منع وفي الأخير بقسميه يجوز إن لم يشترط الخلط وإلا منع، هذا كله إن لم ينض المال الأول، وأما إن دفع الثاني بعد ما نض لأول فإن نض مساويا لرأس ماله واتفق جزاهما جز وإلا منع. قوله: (إن شرطا خلطا للمالين قبل العمل) إنما جاز لأنه ولو مع اختلاف الجزء يرجع لجزء معلوم، بيان ذلك أنه لو دفع له مائتين مائة على الثلث للعامل مائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن تنظر لأقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة، وقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين الثلث ومن ربح المائة الأخرى النصف فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح مائة وثلثا ربح المائة الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة أجمعها مع الخمسة التي صحت للعامل يكون المجموع اثني عشر، أقسم الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه ولا شك أن الربعين والثلث والسدس مجموع الربح.
قوله: (وعلى الأول) أي وعلى القول الأول وهو الجواز في المتفق. قوله: (فإن شرطه) أي أو حصل بالفعل. قوله: (مساويا لأصله) أي لرأس ماله. قوله: (ومفهوم الشرط الأول) أي وهو ما نض الأول بربح أو خسر. قوله: (قد يضيع على العامل ربحه) أي بأن يجبر به الثاني. قوله: (قد يجبر الثاني خسر الأول) أي فهو في الحالتين كاشتراط الزيادة على العامل أو على رب المال وذلك ممنوع. قوله: (والحق أنه يجوز مطلقا) أي والحق أنه إذا نض الأول بمساو جاز الدفع مطلقا اتفق جزؤهما أو اختلف إن شرطا الخلط وإلا منع مطلقا اتفق جزؤهما أو اختلف.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست