عيبا في حصته قليلا كالربع فأقل فإن القسمة لا تنقض في الكل بل في البعض وذلك لان صاحب المعيب يرجع على صاحبه بنصف قيمة الصحيح المقابل للمعيب ويصير صاحب الصحيح مشاركا في المعيب بقدر ما أخذ منه من الصحيح. قوله: (مما بيده) أي حالة كون قيمة نصف مقابل المعيب مما بيده.
قوله: (عن المضاف إليه) أي وهو قيمة التي هي بمعنى ثمن. قوله: (أي فلا يرجع) أي ذو المعيب شريكا الخ أي وإنما يرجع عليه بنصف قيمة مقابل المعيب من السليم. قوله: (بنسبة ما أخذ منه) أي وهو قيمة بدل نصف الربع. قوله: (ببدل نصف الربع قيمة) أي بقيمة نصف الربع من السليم المقابل لنصف الربع من لمعيب وتعتبر القيمة هنا يوم القسم لصحته لا يوم القبض. قوله: (والمعتمد الخ) أي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الثلث والنصف حكم الربع وأنهما داخلان تحت قوله وإلا رجع بنصف الخ لان المتبادر من الأكثر ما زاد على النصف. قوله: (الثلث فما فوق) أي كنصف وما فوقه إلا أن كيفية التخيير مختلفة كما تقدم في كلام ابن غازي. قوله: (من نصيب أحد الخ) احترز عما إذا كان الاستحقاق من النصيبين فإنه لا كلام لواحد منهما على الآخر لاستواء الكل في ذلك. قوله: (فللذي استحق ذلك من يده) أي وله أن يتمسك بالباقي ولا يرجع بشئ. قوله: (بنصف قيمة ما استحق من يده) أي وهو الربع.
قوله: (بنصف ما يقابله) أي ما يقابل ما استحق من يده. قوله: (وإليه) أي إلى عدم التخيير. قوله: (في الأكثر) أي في استحقاق الأكثر. قوله: (في المحلين) أي محل استحقاق النصف والثلث ومحل استحقاق الأكثر. قوله: (أو على وارث وموصى له بالثلث) إن قلت لما فسخت في طرو موصى له بعدد على وارث وموصى له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرا على الوارث من الثلث فكان القياس أن لا يرجع الموصي له بالعدد إلا على الموصي له بالثلث؟ قلت لان حق الموصى له بعدد متعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصي له بالثلث أو ينقص. قوله: (تنفسخ في الأربعة) ومثلها في البطلان طرو غريم على موصي له بعدد وطرو وارث على موصي له بعدد وطرو غريم على وارث وموصي له بعدد فهذه الثلاثة تضم للأربعة التي ذكرها المصنف تنقض القسمة فيها. قوله: (وقد أبى الورثة من دفع الدين) أي للغريم الطارئ والذي قوله: إذ لو دفعوه أي للغريم الطارئ وقوله فلا كلام له أي في نقض القسمة وكذا يقال في الموصي له بعدد. قوله: (أو مثليا) أي غير العين فلا يقال إن فيه عطف العام على الخاص بأو وهو كعكسه ممنوع. قوله: (إن كان) أي ما أخذه قائما وقوله وبمثله أي ورجع عليه بمثل ما يخصه إن كان