حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٥
ما أخذه قد فات. قوله: (فعليه) أي فيرجع الطارئ عليه بما يخصه في ذمته ولا يأخذ مليا عن معدم.
قوله: (والمعتمد الخ) أي وهو ظاهر ابن الحاجب وابن شاس وصرح به ابن رشد في سماع يحيى ونصه واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة التركة من دنانير أو دراهم أو عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال، ثم قال والثاني أن القسمة تنقض فيكون ما هلك أو نقص أو نمي من جميعهم إلا أن يتفق جميعهم على عدم نقضها ويخرجوا الدين والوصية من أموالهم ويفدوها فذلك لهم وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة ا ه‍.
ومعنى كون ما هلك أو نقص من جميعهم أنه إذا هلك ما بيد أحدهم كلا أو بعضا بسماوي ثم نقضت القسمة لطرو الدين فضمان ما تلف من جميعهم لا ممن كان بيده لان القسم بينهم كان باطلا للدين فإن فضل من باقي التركة شئ بعد الدين كان لمن تلف قسمه الدخول مع الورثة فيما فضل وأما ما هلك بيد أحدهم بفعله فلهم تضمينه اه‍ وفي ح أن ما ذكره المصنف من التفصيل صرح به في اللباب وذكره ابن عرفة ونقله اللخمي وابن رشد أيضا انظر بن تجد نص ابن عرفة واللباب فيه. قوله: (وإن دفع الخ) هذا كالاستثناء من الفسخ في قوله كطرو غريم على وارث الخ. قوله: (جميع الورثة) أي أو أجنبي فيما يظهر ا ه‍ عبق وقوله للغريم أي أو للموصي له بالعدد. قوله: (مضت القسمة) أي فيما إذا كان المقسوم عقارا على ظاهر المصنف ومطلقا على المعتمد. قوله: (ولا تنقض) ظاهره سواء قسموا غير عالمين بالغريم أو عالمين به وهو كذلك خلافا لما في كتاب محمد عن مالك من عدم صحة القسمة إذا قسموا عالمين بالغريم ولو دفعوا ماله من الدين بعد القسم. قوله: (فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت) الحاصل أنه إذا دفع جميعهم أو بعضهم برضا الباقين أو مع إبايتهم ولم يقصد الدافع الرجوع بشئ على من أبى فإن القسمة تمضي في هذه الصور الثلاث وإن لم يدفع أحد منهم للطارئ أو دفع بعضهم مع إباية باقيهم وأراد الدافع الرجوع بما دفعه عليهم فإنها تنقض في هاتين الصورتين. قوله: (كبيعهم الخ) يعني إذا باع الورثة التركة بلا محاباة بل بثمن المثل فإن بيعهم يكون ماضيا فإذا طرأ الغريم بعد بيعهم فليس له نقضه وسواء كان البيع بعد القسم أو قبله وكذا يمضي ما اشتراه الورثة من التركة وحوسبوا به في ميراثهم وظاهره مضي البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد المشتري ولو كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشتري ومحل مضي البيع حيث لم يعلم الورثة بالدين حين البيع أما لو علموا به فباعوا فللغرماء نقض البيع وانتزاع المبيع ممن هو بيده كما قاله في كتاب الدين من المدونة انظر بن. قوله: (مطلقا) أي ولو بمحاباة وقوله إذا فات الخ قيد في مضيه إذا كان بمحاباة وقوله وإلا فلهم أي للغرماء نقضه قياسا على الوكيل يبيع بمحاباة فإنه ماض إذا فات ويغرم المحاباة وللموكل رده إن كان المبيع قائما ولم يدفع للموكل ما حابى به وما اقتضاه كلامه من أن البيع إذا كان بمحاباة للغرماء رده مع القيام ويمضي مع الفوات فيه نظر كما قال بن بل البيع ماض مطلقا ولو مع القيام لان المحاباة التي وقع البيع به كالهبة من الوارث وهبته لا ترد واختلف هل يضمن الواهب في هذه المسألة فقال ابن حبيب يضمن فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له وهو المشتري وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له بالمحاباة وعلى كل حال لا ينفض البيع انظر بن وما تقدم من قياس الوارث البائع بمحاباة على الوكيل بالمحاباة فهو قياس مع الفارق فإن الورثة باعوا ما هو في ملكهم في اعتقادهم بخلاف الوكيل. قوله: (واستوفى الخ) حاصله أنه إذا طرأ غريم
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست