منهما رد اليمين على صاحبه ا ه شب. قوله: (المأذون) أي ولو حكما كمكاتبه. قوله: (فإن حابى) أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم الوكيل أي لموكله. قوله: (وقت البيع) أي لا وقت قيام الموكل أو علمه. قوله: (أي الوكيل) ومثله المبضع معه وعامل القراض وقوله من يعتق على موكله أي وأما شراء الوكيل من يعتق على نفسه فقد سكت المصنف عنه لعدم النص عليه ووقع في مجلس المذاكرة أنه لا يعتق عليه لأنه لا يملكه سواء قلنا أن العقد يقع فيه ابتداء للموكل أو للوكيل مراعاة للقول الآخر. قوله: (وإن لم يعلم الحكم) أي وهو عتقه على الموكل. قوله: (وإذا تنازعا في العلم) بأن ادعى الوكيل أنه لا يعلم بقرابة ذلك العبد من الموكل وادعى الموكل أنه يعلم بها وقوله أو التعيين بأن ادعى الوكيل أن الموكل عين له ذلك العبد وقال الموكل بل عينت له عبدا غيره. قوله: (فالقول للوكيل) أي على الراجح كما قال الطخيخي، وقيل القول قول الموكل والعبد حر على كلا القولين إلا أنه على الأول يعتق على الموكل وعلى الثاني يعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للموكل. قوله: (على الوجه الممنوع) أي بأن علم الوكيل بقرابة العبد ولم يعينه الموكل له. قوله: (عتق عليه) هذا مقيد كما في التوضيح بما إذا لم يبين الوكيل لبائع العبد أنه يشتريه لفلان فإن بين ولم يجزه الآمر نقض البيع ا ه بن. قوله: (وإن لم يعلم الخ) أي هذا إذا علم الوكيل بالقرابة أو الحكم بل وإن لم يعلم بهما وهذا مبالغة في قول المصنف فعلى آمره.
قوله: (وإن لم يعينه) أي والحال أنه لم يعينه. قوله: (يعتق عليه) أي بمجرد الشراء والولاء للموكل عتق عليه أو على الوكيل لأنه كأنه أعتقه عن الموكل ا ه عبق. قوله: (ومنع توكيله) أي منع أن يوكل الوكيل غيره على ما وكل فيه بغير رضا موكله لان الموكل لم يرض إلا بأمانته وهذا إذا كان الوكيل غير مفوض أي وأما المفوض فله أن يوكل بغير رضا موكله. قوله: (كوجيه) أي كتوكيل وجيه جليل القدر على أمر حقير كبيع دابة بسوق. قوله: (في حقير) أي وكل في حقير. قوله: (أو اشتهر الوكيل بها) أي بالوجاهة لان الموكل حينئذ محمول على أنه علم بها ولا يصدق في دعواه أنه لم يعلم. قوله: (وإلا فليس الخ) أي وإن لم يعلم الموكل بوجاهته ولا اشتهر الوكيل بها فليس له التوكيل فإن وكل وتلف المال ضمنه لتعديه. قوله: (لا أنه يوكل غيره استقلالا) أي بخلاف الصورة الأولى. قوله: (فلا ينعزل الثاني) أي الوكيل الثاني وهو وكيل الوكيل بعزل الوكيل الأول نظرا لوكالته للأصيل حيث أذن فيه حكما. قوله: (فهو من إضافة المصدر لمفعوله) أي لان المعنى فلا ينعزل الثاني إذا عزل الموكل الوكيل الأول. قوله: (أي إذا عزل الأصيل) أي الموكل. قوله: (وينعزل كل منهما بموت الأول) المراد به الأصيل الذي هو الموكل وقوله وله أي للأول وهو الأصيل وقوله وللوكيل عزل وكيله أي نظرا لجهة وكالته له. قوله: (وأما المفوض الخ) محترز قوله سابقا غير المفوض.
قوله: (إذ بتعدي الأول) أي الوكيل الأول. قوله: (ما لم يحل الاجل) ظرف لعدم جواز الرضا أي وعدم جواز رضاه مدة عدم حلول الأجل لأنه دين في دين فإن حل الاجل جاز الرضا لسلامته من دين بدين هذا ظاهره وفيه أن فسخ الدين في الدين ممنوع ولو بعد حلول الأجل فالأولى