حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
أن يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا أن يرضى خصمه بتوكيله. قوله: (يعني أن الموكل) الأولى يعني أن الخصم.
قوله: (أو أن به مرضا خفيا الخ) أي وأما لو كان مرضه ظاهرا فإنه يصدق بغير يمين. قوله: (فإن حلف) أي كان له أن يوكل فجواب الشرط محذوف وقوله وإلا فليس الخ أي وألا يحلف فليس له توكيل فقد حذف فعل الشرط.
قوله: (وليس له حينئذ) أي حينئذ إذا قاعد الخصم ثلاثا وقوله إلا لعذر أي كمرض أو سفر أو نذر أو اعتكاف دخل وقته فله عزل نفسه حينئذ. قوله: (ومفهوم حينئذ) أي كما أن مفهومه أن الوكالة لو كانت في غير خصام فللموكل عزله وله عزل نفسه. قوله: (وكذلك للموكل عزله قبل ذلك) أي وإذا عزله موكله كان لخصمه أن يوكله كما صرح به ابن عاصم بقوله:
ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله ونحوه في تبصرة ابن فرحون لكن زاد في شرحه على ابن الحاجب أنه ينبغي أنه لا يمكن من الوكالة لأنه صار كعدوه ا ه‍ ونحوه للبرزلي بحثا ا ه‍ بن. تنبيه: إذا فعل الوكيل شيئا بعد عزله كان فعله مردودا أن أشهد الموكل بعزله ولم يفرط الموكل في أعلام الوكيل أنه عزله حيث كان الاعلام ممكنا ولا يشترط اشتهار العزل عند حاكم، كما قال شيخنا خلافا لما في عبق فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفعه عزله ويمضي فعله بعد عزله له حين إقراره بشرطه الآتي للمصنف وهو كونه مفوضا، وهذا كله بناء على أنه ينعزل بعزله، وإن لم يعلم أما على أنه لا ينعزل بعزله إلا إذا علم فلا ينعزل قبله ولو أشهد به وأشهره عند حاكم. قوله: (أي ليس للوكيل الاقرار عن موكله) فإن أقر بشئ لم يلزم الموكل ما أقر به ويكون الوكيل كشاهد. قوله: (عند عقد الوكالة) أي الخاصة. قوله: (ويلزمه) أي الموكل ما أقر به الوكيل وقوله فيهما أي فيما إذا وكله وكالة مفوضة وجعل له الاقرار عند عقد الوكالة. قوله: (وكان الاقرار من نوع الخصومة) أي كأن يوكله في دين فيقر بتأخيره أو بقبض بعضه أو إبرائه من بعضه لا إن وكل على بيع داره منه فيقر له بدين عن الموكل أو بإتلافه وديعة له. قوله: (أي خصم الموكل) أي وهو من عليه الدين مثلا. قوله: (أي له أن يلجئ الخ) أي بأن يقول أحد الخصمين لصاحبه الذي وكل له وكيلا لا أتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى تجعل له الاقرار. قوله: (أقر عني بألف) أي لزيد أو اعترف بها له وكذا أبرئ فلانا من حقي الذي عليه فإنه إبراء من الموكل كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ثم إن قوله إن قال الخ ليس نص المازري صريحا في ذلك، وإنما اعتمد المصنف فهم ابن شاس له ونصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم، فهو بهذا القول كالمقر بالألف قاله المازري واستقراه من نص بعض الأصحاب. قوله: (لا في كيمين) اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع من الشخص ثلاثة أقسام:
الأول: كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل فهذا لا تحصل له مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع فيه النيابة قطعا وذلك كاليمين والايمان والصلاة والصيام والنكاح بمعنى الوطئ ونحوها، فإن مصلحة اليمين الدلالة على صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره، ولذلك قيل ليس في السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره ومصلحة الايمان الاجلال والتعظيم وإظهار العبودية لله وإنما تحصل من جهة الفاعل وكذلك الصيام والصلاة ومصلحة النكاح بمعنى الوطئ الاعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره، بخلاف النكاح بمعنى العقد فإن مصلحته تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق بفعل الوكيل كتحققه بفعل الموكل، الثاني: ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو وهذا لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعا وذلك كرد العواري والودائع والمغصوبات لأهلها وقضاء الديون وتفريق الزكاة ونحوها فإن مصلحة هذه
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست