وأبي الحسن وغيرهما أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج وسيظهر لك وجه ذلك. قوله: (ككرائها بذهب أو فضة) هذا مثال للجائز وهو السلامة من كراء الأرض بممنوع. قوله: (فإن لم يسلما من ذلك منعت) قالت الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الاخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهي فسحة. وفي بن جواز كراء الأرض بما يخرج منها عند الداودي ويحيى بن يحيى والأصيلي كما مر وحينئذ فقول الشارح منعت أي على المشهور لا اتفاقا.
قوله: (ونحوه) أي كالبوص الفارسي والعود القاقلي والصندل والحلفاء والحشيش والشب والكبريت ونحوهما من المعادن. قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا بأن دخلا على المناصفة في الصورة الأولى أو على الثلث والثلثين في الصورة الثانية فسدت لدخولهما على التفاوت فيها. قوله: (مطابقا للمخرج) أي منهما أي فإن كان المخرج منهما متساريا فلا بد أن يكون الربح مناصفة وإن كان الخارج من أحدهما أكثر من الخارج من الآخر فلا بد أن يكون له من الربح بقدر ما أخرج. قوله: (بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت) أي وإلا يأخذ منه بقدر ما أخرج فسدت كما إذا تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد الشركة أن جميع ما يحصل من الزرع على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على الثلث والثلثين وشرطا أن ما يحصل من الزرع بينهما مناصفة. قوله: (على المقابلة بالنصف) أي بأن قيل وقابلها مساو من بقر وعمل بأن يكون أجرتهما قدر أجرة الأرض وتساويا في الربح بأن كان كل واحد يأخذ نصفه. قوله: (إذا كان أحدهما الثلث) أي أخرج الثلث الخ.
قوله: (فسيأتي ما فيه) أي من أن اشتراط خلط البذر حقيقة أو حكما قول سحنون والمذهب عدم اشتراط ذلك كما هو قول ابن القاسم ومالك على أنه لا وجه لجعل خلط البذر شرطا من شروطها لان شرطها ما كان عاما في جميع صورها وهذا خاص ببعض الصور. قوله: (بعد العقد) لبيان الواقع لان التبرع لا يكون إلا بعد العقد إذ ما كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرحوا بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول عليه فهو مشترط ا ه. وذلك بأن يخرج كل قدر ما أخرجه الآخر وعقدا على التساوي في الخارج وبذرا ثم تبرع أحدهما للآخر بشئ من حصته. قوله: (وخلط بذر) عطف على سلما أي وشرط صحتها خلط بذر فهو عطف عليه بالنظر للمعنى هذا إذا قرئ خلط مصدرا وأما إن قرئ بصيغة الفعل فالعطف ظاهر. قوله: (كالقطن والقصب ونحوهما) أي كالخس والب صل وغيرهما من الخضر التي تنقل لكن فيه أن القطن يزرع حبه وإن كان لا يبذر بل يدفن في الأرض فإن جعل قوله كالقطن راجعا للحب وما بعده راجعا لغيره صح وإلا فالأولى حذف القطن. قوله: (أي منهما) أشار الشارح