الأشياء إيصال الحقوق لأهلها وذلك مما يحصل بفعل المكلف لها وغيره فيبرأ المأمور بها بفعل الغير وإن لم يشعر. والثالث: ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل فهو متردد بينهما.
واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفاق مال فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر الله في تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل قادر، فإذا فعله انسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا أن إنفاق المال فيه أمر عارض بدليل المكي فإنه يحج بلا مال فقد ألحقوه بالقسم الأول لأن هذه المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه وله أجرة النفقة والدعاء والشافعي وغيره رأوا أن المصلحة فيه القربة المالية التي لا ينفك عنها غالبا فألحقوه بالقسم الثاني انظر بن. قوله: (لأنها تفيد صدق الحالف) أي وصدق الوكيل بها لا يدل على صدق موكله. قوله: (وأدخلت الكاف الوضوء الخ) وذلك لان المصلحة التي اشتملت عليها هذه الأفعال الخضوع والخشوع وإجلال الرب وإظهار العبودية له ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التي طلبها الشارع من كل مكلف كما مر. قوله: (وأدخل بكاف التمثيل) أي في قوله لأنه مثال للمعصية.
قوله: (والظاهر) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني أي من أنها لا تطلق لأنه توكيل على معصية ومحل الخلاف إذا قال الموكل للوكيل وكلتك على أن تطلقها في الحيض فطلقها فيه كما لو قال الشارح وأما لو وكله على طلاقها فطلقها الوكيل وهي حائض كان الطلاق لازما اتفاقا. قوله: (بما يدل عرفا الخ) من العرف في الوكالة الوكالة بالعادة كما إذا كان ريع بين أخ وأخت وكانا لأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة فالقول قوله أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراء. قال ابن ناجي عن بعض شيوخه لأنه وكيل بالعادة وتصرف الرجل في مال امرأته محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي قاله مالك انظر ح والمواق ا ه بن.
قوله: (أو إشارة أخرس) أي لا من ناطق. قوله: (لا بمجرد وكلتك) أي وأنت وكيلي ونحوها من كل ما أبهم فيها الموكل عليه فإذا قال وكلتك كانت الوكالة باطلة بخلاف أنت وصيي فإنها صحيحة وتعم كل شئ، وهذا قول ابن بشير. وقيل أنها وكالة صحيحة وتعم كل شئ، وهو قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات.
قال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت، قال أبو الحسن وفرق ابن شاس بينها وبين الوصية أي إذا قال فلان وصيي فإنه يعم بوجهين أحدهما العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى اللفظ، وهو محتمل الثاني أن الموكل مهيأ للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه شيئا فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له إلا بعد الموت فلا يفتقر لتقرير ا ه بن. قوله: (لأنه لا يدل عرفا على شئ) أي وإن دل على الوكالة لغة. قوله: (فيمضي النظر) أي وهو ما فيه تنمية المال وقوله لا غيره أي وهو ما ليس فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب الآخرة. قوله: (إلا أن يقول وغير النظر) أي إلا أن يقول الموكل له أمضيت فعلك النظر وغير النظر وقوله فيمضي أي غير النظر إن وقع وإن كان لا يجوز للوكيل فعله ابتداء. قوله: (ما ليس بمعصية) أي لان الوكالة على المعصية باطلة كما مر وقوله ولا تبذير أي كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين. والحاصل أن المراد بغير النظر الذي لا يجوز للوكيل فعله ابتداء ويمضي بعد وقوعه ما ليس فيه تنمية للمال لا ما كان معصية أو سفها وإلا ناقض ما مر من عدم صحة الوكالة في المعصية. قوله: (إلا الطلاق) الصواب أنه استثناء من مقدر بعد قوله وغير النظر والأصل إلا أن يقول وغير النظر فيمضي النظر وغيره إلا الطلاق الخ خلافا لظاهر كلام تت من أنه مستثنى من قوله فيمضي النظر ونحوه لابن راشد وابن فرحون ورده ح بأن قوله بعد إلا أن يقول وغير النظر