حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
قوله: (كأن تساويا) أي وذلك كأن تساويا الخ أي وذلك المستوفي للشروط كتساويهما في جميع ما أخرجاه فالكاف للتمثيل لا للتشبيه وأن مصدرية لا شرطية. وقوله كأن تساويا في الجميع أي ودخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح بقدر ما أخرجه وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت.
قوله: (وبذره) أي ولو كانت الأرض لها بال. قوله: (أو بقر فقط) احترز به عن عمل اليد فقط لئلا يتكرر مع مسألة الخماس الآتية. وما قاله من الجواز في هذه الصورة قول سحنون وقال ابن المواز بمنعها. قوله: (إلا العمل) المراد به الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول فمتى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت وليس للعامل إلا أجرة عمله والعرف كالشرط، وأما لو تطوع بزائد عن الحرث بعد العقد كالحراثة والسقي والتنقية والحصاد والدراس ونحو ذلك فذلك جائز ا ه‍. خش وما ذكره من عدم جواز اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون وصححه ابن الحاجب والتونسي وابن يونس، وعن ابن القاسم أن المراد بالعمل الحرث والحصاد والدراس فيجوز اشتراطها على العامل انظر بن. قوله: (لا إن عقدا الخ) هذا شروع في ذكر المسائل الفاسدة وهي خمسة أيضا.
قوله: (أو أطلقا) أي أو عقدا بالاطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار المعنى فلا يقال أن فيه عطف الفعل على الاسم الغير المشابه للفعل. قوله: (والاطلاق محمول على الإجارة عند ابن القاسم) أي فتكون ممنوعة لأنها إجارة بجزء مجهول القدر وحمله سحنون على الشركة فأجازها والنقل عن ابن القاسم وعن سحنون على هذا الوجه هو الصواب كما قال ابن عرفة، وتبعه ابن غازي وغيره وعكسه ابن عبد السلام، وتبعه الآبي في شرح مسلم والمواق، واعترضه ابن عرفة، ونص الموافق ابن عبد السلام هذه مسألة الخماس ببلدنا، وقال فيها ابن رشد أن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا وإن عرى العقد عن اللفظين، فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون. ابن عرفة ما نقله ابن عبد السلام عن ابن رشد من أن ابن القاسم أجازها ومنعه سحنون وهم لان لفظ ابن رشد ما نصه حمله أي الاطلاق ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه هذا تفصيل المسألة والعجب من المواق كيف خالف هذا ا ه‍ بن.
قوله: (وهو) أي ما قاله سحنون. قوله: (على أن ابن عرفة الخ) المذهب ما قاله المصنف وإن كان ما قاله ابن عرفة أظهر في النظر وحاصله أن ابن عرفة قال الموافق لأقوال المذهب أنها إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة أما كونها إجارة لا شركة لان من خواص الشركة أن يخرج كل واحد مالا وهذه ليست كذلك، وأما كونها فاسدة فلان من شرط صحة الإجارة كون عوضها معلوما وهنا غير معلوم. وحاصل الرد عليه أن الحكم بالفساد إذا وقعت بلفظ الشركة خلاف النقل عن ابن القاسم وسحنون ولا نسلم أنها إجارة لأنه إذا أخرج العامل العمل فقد خرج من يده مال ا ه‍، تقرير عدوي.
قوله: (لفقد التساوي) أي في الربح عند إلغاء الأرض إذا لم يأخذ كل واحد منه بقدر ما خرج من يده وحاصله أن علة الفساد الدخول على التفاوت. قوله: (على الأصح) في التوضيح أن الجواز لسحنون والمنع
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست