الرجل من يطلق عنه زوجته وإن بحيض مثلا لان النهي عنه عارض. قوله: (وكذا قضاؤه) أي وكذا له أن يوكل في قضاء دين عليه. قوله: (أو ولي) فله أن يوكل شخصا على القتل كما أن للحاكم أن يوكل على الحد والتعزير وكذا في قتل الحرابة والردة. قوله: (أو سيد) أي في عبده إذا تزوج بملكه قوله: (فيما يجوز) أي للزوج عقوبة الزوجة عليه كترك الصلاة. قوله: (وحوالة) زاد ابن شاس وابن الحاجب التوكيل في الحمالة وفسر ذلك ابن هارون بأن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه وزاد بعضهم الوظيفة كأذان وإمامة وقراءة بمكان مخصوص فيجوز النيابة فيها حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها. واعلم أنه إذا شرط الواقف عدمها لم يكن المعلوم للأصلي لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة، فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أو لا، كما قاله المنوفي واختاره بن وعج وهو أسهل الأقوال. وقال القرافي إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شئ للنائب ولا للمنوب عنه من المعلوم. قوله: (أو وكل من يحج عنه) أي لان كلامه في بيان ما تصح فيه الوكالة وإن كره كما في هذا لا في بيان ما تجوز فيه وهذا التصوير الثاني في الحقيقة استنابة لا نيابة كما قال فيما تقدم ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره. قوله: (وكذا في هبة الخ) أي وكذا تصح الوكالة في هبة الخ. قوله: (وواحد) هذا مستأنف أي ويوكل واحدا أو عطف على الوكالة باعتبار المعنى أي إنما تصح الوكالة في قابل النيابة وإنما يصح واحد أي وكالة واحد في خصومة قبل الشروع فيها والمراد واحد معين فلا يصح توكيل غير معين، فإذا كان الحق لاثنين فقالا من حضر منا خاصم فليس لهما ذلك لأنه كتوكيل أكثر من واحد، وإذا خاصم الوكيل في قضية ثم انقضت وأراد الدخول في أخرى والوكالة مبهمة فله ذلك بالقرب وليس له ذلك فيما طال نحو الستة أشهر وأما إذا اتصل الخصام فيها فله التكلم عنه وإن طال الامر قاله ابن الناظم وذكر ح أنه ليس في الوكالة أعذار بل إذا أثبتت عمل بها وقيل لا بد منه. قوله: (وإن كره خصمه) أي توكيل ذلك الواحد. قوله: (إلا لعداوة) أي بين الوكيل والخصم ابن يونس في المدونة قال ابن القاسم وللحاضر أن يوكل من يطلب شفعته أو يخاصم عنه خصمه وإن لم يرض بذلك الخصم إلا أن يوكل عليه عدوا له فلا يجوز ا ه. قوله: (كما يأتي) أي في قوله ولأحد الوكيلين الاستبداد أي الاستقلال بالبيع أو الشراء أو الطلاق إلا لشرط عدم الاستبداد. قوله: (لا إن قاعد الموكل) الأولى لا إن قاعد الخصم خصمه. قوله: (عند حاكم) هذا هو النص كما في سماع عيسى عن ابن القاسم فالمقاعدة عند غير الحاكم لا تعتبر. قوله: (كثلاث) الأولى حذف الكاف لعلم ما زاد على الثلاث منها بطريق الأولى وظاهره التقييد بالثلاث فأكثر وعليه فله أن يوكل في أقل منها وهو مقتضى كلام المتيطي وهو خلاف ما في المقدمات إذ مقتضى ما فيها أن المرتين كالثلاث على المشهور في المذهب انظر نصها في المواق. قوله: (إلا لعذر) أي طرأ له بعد أن قاعد خصمه ثلاثا فله أن يوكل ويكون ذلك الوكيل على حجة موكله ويحدث من الحجة ما شاء وما كان أقامه الذي لم يوكل من بينة أو حجة قبل وكالة صاحبه فهي جائزة على الوكيل ا ه بن. قوله: (ومن العذر ما لو حلف) أي بعد أن قاعد خصمه ثلاثا. قوله: (لا إن حلف لغير موجب) أي فلا يكون عذرا يبيح له التوكيل بل يتعين
(٣٧٨)