وكبيرة أو صغيران، ففي الأولى: يجب الغسل عليهما اتفاقا. وفي الثانية: الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة. وفي الثالثة: يندب للواطئ دون موطوءته على المعتمد، وكذا في الرابعة، أما وجوبه عليهما في الأولى وعلى الواطئ في الثانية فمأخوذ من قول المصنف: وبمغيب حشفة بالغ، وندبه للموطوءة في الثانية فمأخوذ من قوله: كصغيرة وطئها بالغ، وندبه للواطئ دون الموطوءة في الثالثة والرابعة فمأخوذة من قوله: وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغة كما قال الشارح. قوله: (ولو بجماع فيما دونه) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا قوله: (وكذا لا يجب عليها الوضوء) أي لان وصول المني لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما يقتضي الوضوء قوله: (ولو التذت بوصوله لفرجها) هذا قول ابن القاسم لحمله قول مالك في المدونة ما لم تلتذ على الانزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو المردود عليه بلو. قوله: (ما لم تنزل) أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لان حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة، وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول سند المتقدم، أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه، أو أن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل كتحققه، بخلاف ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة، وإن كان الحمل يستلزم امناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة، ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد، وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن المني الذي جلست عليه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو ابن زنى، وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه فرجها لا يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل الحد واجب لأنها ادعت ما لا يعرف (قوله بحيض) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قال الشارح قوله: (تنفس الرحم) أي طرح الرحم للولد قوله: (بدم) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو بعده، فلو خرج الولد جافا فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط، وعلى هذا القول اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا؟ قولان. قوله: (واستحسن) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك قوله: (وبغيره) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته. قوله: (لا يجب الغسل باستحاضة) أي بوجود دم استحاضة لأنه ليس من موجبات الغسل خلافا لظاهر الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط (قوله وندب الغسل لانقطاعه) أي عند انقطاعه لأجل النظافة وتطييبا للنفس كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك والاستحاضة دم من جملتها، وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر ففيه نظر لأنه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة، إلا أن يقال: إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك، على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر يوما بعد أيام عادتها، ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل. قوله: (ويجب غسل كافر إلخ) أي إذا وجد ماء وإلا تيمم كالجنب كما قال ابن الحاجب ثم يغتسل إذا وجد الماء. قوله: (على الأرجح) أي من أن الردة تبطل الغسل قوله: (أي بعد النطق إلخ) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عدم عموم رسالته قوله: (على المعتمد) قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب: اختلفوا هل يتعين للدخول في الاسلام لفظ الشهادتين أو لا؟ بل يكفي ما يدل على الاسلام من قول أو فعل على قولين، ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف كان
(١٣٠)