في اليقظة، وأما في النوم فلا بد من بروزه منها قطعا. قوله: (وانفصاله عن مقره في حق الرجل) هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الآبي في شرح مسلم ونقله عنه ح. ومثله في العارضة لابن العربي، فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل، وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لان الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الاحداث، وخلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في بن قوله: (ولو لم ينفصل عن الذكر) أي بأن استمر باقيا في القصبة ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه قوله: (بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني متلبس بلذة قوله: (أو لا) أي بأن خرج المني بعدها أي بعد اللذة قوله: (وإن بنوم) أي هذا إذا كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم قوله: (بلذة معتادة أو لا) تبع في هذا الاطلاق عج معترضا به على ح وتت القائلين: إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه فوجد المني لم يجب الغسل، وقبل طفي ما لعج من أن الأحوط وجوب الغسل وكان وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله. ولا يقال: إن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا أي بأن رأى الأثر ولم يعقل السبب. لأنا نقول: إنما وجب في صورة جهل السبب حملا على الغالب وهو الخروج بلذة معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد وبالجملة فلا نص في المسألة، وما تمسك به عج في رده على ح وتت واه جدا انظر بن. قوله: (أو بعد ذهاب لذة) أي هذا إذا كان خروج المني مقارنا للذة، بل وإن خرج بعد ذهاب اللذة وسكون انعاظه حالة كون ذلك الخروج بلا جماع، والظاهر تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل قوله: (سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل) أي بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم إنزل بعد ذهاب لذته وسكون انعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الانزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل هو مغيب الحشفة. قوله: (لا مفهوم له) قال ابن غازي قد يعتذر عن المصنف بأن قوله: أو بعد ذهاب لذة يصدق أيضا بما إذا خرج بعض المني ثم خرج أيضا البعض الباقي فيكون هذا القيد وهو قوله: ولم يغتسل راجعا لهذه الصورة، وأما إذا اغتسل لخروج بعضه فلا غسل عليه لخروج باقيه اه بن. قوله: (بل سلسا) أي فلا يجب منه الغسل وظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو تسر أو صوم لا يشق وهو كذلك كما هو ظاهر ابن عرفة وغيره
(١٢٧)